ذلك على واحد منهما بشيء إن أعتق يومًا.
ولا تجوز كفالة المرتد عن الذمي بخمر ولا خنازير، وهو [1] في ذلك كالمسلم. ولو استهلك خمرًا كان عليه قيمتها، ولا تكون [2] عليه خمر [3] مثلها. ولو كفل بها عنه مسلم لزمت قيمتها المسلم. ولا يشبه المرتد في هذا الذمي.
ولو أن مرتدًا كفل بكفالة عن مسلم بمال ثم ارتد المكفول عنه [4] ثم أسلما جميعًا أو أسلم [5] الكفيل فإن المال له لازم.
ولو أن رجلًا مسلمًا [6] كفل لمرتد بنفس أو مال ثم لحق المرتد بالدار كان ورثته على حقه من الكفالة. فإن رجع المرتد تائبًا كان له أن يأخذ الكفيل له بالنفس والمال. وإن كان الورثة قد استوفوا بقضاء قاض فالكفيل من ذلك بريء.
سمعت محمدًا قال: وإذا دخل الحربي بأمان إلى دار الإسلام تاجرًا فكفل بمال أو بنفس [7] أو كفل له مسلم أو ذمي بمال أو بنفس فهو جائز. فإن لحق بالدار ثم خرج مستأمنًا فهو على كفالته في ماله وفيما عليه في النفس وفي المال. وكذلك المرأة المستأمنة من أهل الحرب في جميع الكفالات من الخمر والخنازير والأموال على مثل ما عليه أهل الذمة والحربي. وشهادة أهل الذمة على الحربي في ذلك جائزة. ولا تجوز شهادة أهل الحرب في ذلك على أهل الذمة. ولا تجوز شهادة أهل الحرب وأهل
(1) ز: هو.
(2) ز: يكون.
(3) ز: خمرا.
(4) ف ز: به.
(5) ز: لو أسلم.
(6) م - مسلمًا.
(7) ف + له.