في الرق. ولو ولدت بعد الرق لستة أشهر فصاعدًا فإن الولاء لموالي الأب؛ لأن الحبل قد كان بعد العتق. ولو أن الزوج مات عنها أو طلقها اثنتين، ثم أعتقها المولى بعد ذلك، ثم جاءت بولد لتمام سنتين، والآخر بعد ذلك بيوم، كان كذلك أيضًا. ولوطلقها واحدة يملك الرجعة، ثم أعتقها مولاه، ثم جاءت بولد لتمام سنتين منذ يوم طلقها الزوج، انقضت به العدة، وكان الولاء لموالي الأم؛ لأن العتق وقع عليها وهي حامل. ولو جاءت به لأكثر من سنتين بيوم كانت هذه رجعة من الزوج، وكان الولاء لموالي الأب؛ لأن العتق عليها كان [1] وكان هذا الحبل حادثًا [2] بعد العتق والطلاق.
وإذا أعتق الرجل ما في بطن أمته، فولدت لتسعة أشهر، فقالت للمولى: قد أقررت أني حامل بقولك: ما في بطنك، فقال المولى: هذا حبل حادث، فالقول قول المولى، ولا يعتق. ولو قال المولى لأمته: ما في بطنك حر، ثم باعها، فولدت لأقل من ستة أشهر بعد هذا القول، فإن البيع فاسد لا يجوز، وعتق ما في البطن ماض جائز. ولو ولدته لأكثر من ستة أشهر جاز البيع ولم يعتق.
وإذا أوصى رجل بما في بطن أمته [3] لرجل، فأعتق الوارث الأمة وهي حامل، فإنه جائز، وولاؤها وولاء ما في بطنها له، وهو ضامن لقيمة ما في بطنها يوم تلد.
وإذا ادعى رجل على رجل فقال: كنت عبدًا لك فأعتقتني فأنا مولاك،
(1) ف - كان.
(2) غ: حادث.
(3) ف: امرأته.