فإن أقر بابن أخ لأب وأم أو بابن [1] أخ لأب أو بابن أخ لأم أو أقر بإخوة وله ابن عم معروف فإنه لا يثبت نسب أحد من هؤلاء، ولا يرث، والميراث لابن العم المعروف.
وإن أقر بخالة أو بعمة أو بخال أو بعم أو بابن خالة أو بابن خال [2] أو بابن عم أو بابنة عم وله ابنة عم معروفة فإقراره في جميع ما وصفنا باطل، والمال لابنة العم [3] المعروفة.
فإن أقر بأم أو بجدة من قبل أبيه [4] أو [5] من قبل أمه وله ذو قرابة معروفة [6] خال أو عم أو ابن عم أو ابنة عم معروفة فإقراره باطل، والميراث لذوي القرابة المعروفة.
وإقرار الرجل والمرأة في جميع ما وصفنا سواء.
وإذا أقر الرجل بابنة وابنة ابن وليس له وارث معروف ولا ذو قرابة معروفة وكل واحدة [7] منهما تنكر صاحبتها فللابنة النصف، وما بقي فلها أيضًا، لأن نسبها قد ثبت، ولا ترث ابنة الابن شيئًا.
فإن أقر بابنة ابن وامرأة وأم بعضهن ينكر بعضًا فللمرأة الربع، وما بقي فهو بين ابنة الابن والأم على أربعة أسهم، لابنة الابن ثلاثة أرباعه وللأم ربعه.
(1) ف: أو ابن.
(2) م - أو بابن خال (غير واضح) ؛ ف ت - أو بابن خال.
(3) م - وصفنا باطل والمال لابنة العم (غير واضح) .
(4) م ت - من قبل أبيه.
(5) ف - من قبل أبيه أو.
(6) ت: معروف.
(7) ت: واحد.