فهرس الكتاب

الصفحة 2336 من 6784

وإذا أسلم الرجل من أهل الحرب في دار الحرب وله امرأة من أهل الحرب فدخل بها أو لم يدخل بها وهما جميعًا في دار الحرب من غير أهل الكتاب فإنهما على نكاحهما ما لم تحض ثلاث حيض. فإذا حاضت ثلاث حيض قبل أن تسلم [1] فقد انقطعت الفرقة فيما بينهما. وكذلك لو كانت المرأة هي التي أسلمت ولم يسلم الرجل. فأما إذا أسلم واحد منهما أيهما ما كان وخرج [2] إلى دار الإسلام فقد انقطعت العصمة، وإذا أسلم الباقي وخرج إلى دار الإسلام فقد انقطعت العصمة [3] قبل [4] أن يسلم [5] ، [وَ] لم يكن بينهما نكاح، من قبل. أن العصمة قد انقطعت حين خرج إلى دار الإسلام. وإذا خرج أحدهما إلى دار الإسلام ثم [6] أسلم فقد انقطعت العصمة فيما بينهما. ولو خرج الثاني مسلمًا لم يكن بينهما نكاح ولا يقع طلاقه عليها؛ لأن العصمة قد انقطعت فيما بينهما. وهو خاطب، وليس على المرأة عدة [7] . وكذلك كل امرأة خرجت من دار الحرب مسلمة وقعد زوجها كافرًا، ولا عدة عليها، ولها أن تتزوج [8] إن كان ليس لها حمل [9] ، وليس لها أن تتزوج [10] حتى تضع حملها، ولا يقع طلاق زوجها الأول عليها.

(1) ز: أن يسلم.

(2) ز: وخروج.

(3) ز - وإذا أسلم الباقي وخرج إلى دار الإسلام فقد انقطعت العصمة.

(4) ز: مثل.

(5) م ش ز: أن يتعصم (مهملة) .

(6) م ز - ثم.

(7) وهذا قول الإمام أبي حنيفة. أما قول الإمامين أبي يوسف ومحمد فسيأتي في آخر الباب. انظر: 3/ 36 ظ.

(8) ز: أن يتزوج.

(9) م ش ز: جعل.

(10) ز: أن يتزوج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت