فهرس الكتاب

الصفحة 691 من 6784

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [1]

باب من المستحاضة في أول ما يمتد بها الدم ما يكون حيضًا وما لا يكون [2]

قال: سمعت محمد بن الحسن يقول: إذا بلغت المرأة مبلغ النساء ولم تحض، فرأت الدم أول ما رأته يومًا، ثم انقطع عنها ثمانية أيام، ثم رأت الدم يومًا، وهو تمام العشرة، ثم انقطع، فهذا في قول أبي يوسف حيض كله. وقال محمد: لا يكون هذا حيضًا؛ لأن ما بين الدمين من الطهر أكثر [3] من الدمين جميعًا، فهذا ليس بحيض. ولو كان الدمان أكثر مما بينهما من الطهر أو مثله كان ذلك حيضًا كله؛ لأن المرأة الحائض لا ترى الدم سائلًا أبدًا، ينقطع الدم يومًا وتراه يومًا، وينقطع يومين وتراه يومين، وينقطع ثلاثة أيام وتراه بعد ذلك. فذلك دم واحد - وإن كان بين ذلك أيام لا ترى فيها دمًا - إذا كان الدمان أكثر مما بينهما من الطهر أو مثله. وأقل ما

(1) قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة والزكاة وغيرها، وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها.

(2) ق - باب من المستحاضة في أول ما يمتد بها الدم ما يكون حيضًا وما لا يكون.

(3) ق: أكثر من الطهر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت