فهرس الكتاب

الصفحة 4420 من 6784

حنيفة قال: نسبه ثابت منه، ويضمن نصف قيمته مدبرًا ونصف عقر أمه. وقال: إن مات أبو الولد عتق نصيبه من الأم كما تعتق أم الولد من جميع المال، وتسعى للآخر في نصف قيمتها مدبرة. ولو لم يمت [1] أبو الولد ومات الآخر عتق نصيبه من الثلث وعتق نصيب أبي الولد كله. وقال أبو حنيفة: لا سعاية على أم الولد. ولو لم يمت واحد منهما حتى تلد آخر [2] فادعاه الآخر فهو ابنه، وهو ضامن لنصف العقر. فأيهما مات عتقت الأم كلها.

وإذا كان عبد بين رجلين صغير فأعتقه أحدهما، ثم ادعى الآخر أنه ابنه فهو ابنه في قول أبي حنيفة رحمة الله عليه، ونصف ولائه للآخر، ثابت النسب منه، ولد عندهما أو لم يولد فهو سواء. وإن كان كبيرًا فأقر بذلك فهو كذلك أيضًا. وإن جحد ذلك لم تجز دعوة الذي أعتقه، ويجوز نصيب الذي هو رقيق بعد. وإنما جازت في الصغير استحسانًا [3] , لأن نصيب المدعي فيه رقيق بعد يملكه. وقال أبو يوسف: لا تجوز دعوته. وهو قول محمد.

وإذا اشترى الرجل عبدًا لا يعرف له نسب، أو جَلِيبًا [4] لا يفصح أنه ابنه، ومثله يولد لمثله، فإنه ابنه وإن جحد العبد ذلك؛ لأنه مملوك لا قول له. والأعجمي والفصيح في ذلك سواء. ولو كان العبد كبيرًا لا يولد مثله لمثله لم يثبت نسبه منه [5] ولم يعتق في قول أبي يوسف ومحمد. وفي قول

(1) د م ف: أو لم يمت. والتصحيح من ب.

(2) د م ف: الآخر.

(3) د م ف: الاستحسان. والتصحيح من ب.

(4) العبد الجليب هو الذي جلب إلى دار الإِسلام. انظر: المغرب،"جلب".

(5) ف - منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت