فهرس الكتاب

الصفحة 1907 من 6784

فصار أجر كل دابة ركوب الأخرى، ووقع الكراء على هذا، هل تجوز هذه الإجارة؟ أرأيت إن نفقت [1] إحدى الدابتين قبل أن يصل إلى المكان الذي تكاراها إليه هل على صاحب الدابة أن يستأجر له دابة أخرى يركبها؟

قال: الإجارة على هذا فاسدة، ولكل دابة أجر مثلها على الذي ركبها في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

رجل تكارى دابة من رجل بالكوفة إلى بغداد بخمسة دراهم، إن بلغته [2] وإلا فلا شيء له، أرأيت إن قال: إن [3] بلغت [4] إلى بغداد على هذه الدابة فلك عشرة دراهم، وإلا فلا شيء لك، فوقع الكراء على هذا وركبها فلم تبلغه ونفقت الدابة أو لم تنفق، هل له [5] أجر على هذا؟

قال: عليه أجر مثلها بقدر ما سار عليها؛ لأن الإجارة كانت فاسدة على هذا الشرط في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

وإذا استأجر الرجل حفارًا ليحفر له بئرًا في داره ولم يسم له البئر [6] ولم يصفها فإن هذا فاسد لا يجوز؛ لأنه لم يسمها. ولو سمى عشرة أذرع في الأرض وما يدير بها [7] كذا وكذا [8] ذراعًا بأجر مسمى أجزت ذلك. فإن حفر ثلاثة أذرع ثم وجد جبلًا أشد عملًا وأشد مئونة وأراد ترك ذلك فليس له ذلك، ويجبر على الحفر إذا كان يطاق. أرأيت لو وجد رملًا أهون له من

(1) ف: إن أنفقت.

(2) ص: إن بلغه.

(3) م - إن.

(4) ص: إن بلغتني.

(5) م ص - له.

(6) م ص: يسم البدن.

(7) أي: عمقها وقطرها. وعبارة ب: اشترط أن يسمي ذرع عمقها وذرع دورها.

(8) م ص: كذا كذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت