وكان قائمًا بعينه فإنه يرجع بنصف الثوب وبمائة درهم. وكذلك [1] لو كان الثوب يساوي مائة درهم أو عشرة دراهم فإنه يرجع بنصفه وبربع قيمة النصف المؤخر.
وإذا كانت أرض ودار بين رجلين نصفين فاقتسما فأخذ [2] أحدهما [3] الدار وأخذ الآخر الأرض، على أن رد صاحب الأرض على صاحب الدار عبدًا وقيمة العبد ألف وقيمة الدار ألف [4] وقيمة الأرض ألفان وقبض العبد، ثم إن صاحب الدار باع الدار، فاستحق إنسان منها علو بيت يكون ذلك البيت والسفل عشر الدار، فلما استحق العلو ذهب نصف العشر [5] ، ورجع المشتري على البائع بحصة ذلك من الثمن، وأمسك ما بقي من الدار، فإن صاحب الدار يرجع بستة [6] عشر وأربع [7] دوانيق من قيمة الأرض على صاحب الأرض [8] في قياس قول أبي حنيفة [9] ومحمد [10] . وفي قول أبي يوسف يرجع بذلك في رقبتها، [وَ] يكون [11] شريكًا في الأرض.
وإذا اقتسم الرجلان دارًا ميراثًا بينهم أو شرى فبنى أحدهما في قسمه
(1) م ز - كذلك.
(2) ز: وأخذ.
(3) ز: اهما.
(4) ف - وقيمة الدار ألف.
(5) م ز - العشر.
(6) ز: لستة.
(7) ز: وربع.
(8) ز - الأرض.
(9) قال الحاكم: ويحتمل أن يكون مذهب أبي حنيفة فيه أنه جعل له أن يأخذ من القيمة لأنه لا ينتفع بذلك من الأرض، إلا أن يرضى بذلك. انظر: الكافي، 1/ 198 و. وقال السرخسي: وقيل: لا خلاف بينهم في الحقيقة، وتأويل قول أبي حنيفة ... فانظر للشرح والمناقشة: المبسوط، 15/ 49.
(10) انظر ما سبق في الحاشية قريبًا في نظير هذا.
(11) الواو من المبسوط، 15/ 49.
(12) ز - فيه.