فإن خرج من الكوفة في جنازة ثم أراد الخروج إلى مكة من وجهه ذلك وأن يمر بالكوفة [1] فيحمل ثقله؟ قال: يصلي أربع ركعات حتى يحمل ثقله ويخرج من الكوفة، فإذا خرج صلى ركعتين. قلت: فإن خرج من الكوفة إلى مكة فنزل القادسية، ثم بدا له أن يرجع إلى خراسان، فمر بالكوفة؟ قال: يصلي ركعتين حتى [2] يخرج من القادسية، لأنه مسافر، والكوفة ليست بوطن له [3] ، لأن وطنه قد انتقض حين خرج يريد مكة. قلت: وإن كان هذا رجلًا [4] من أهل الكوفة والمسألة بحالها [5] ؟ قال: عليه أن يصلي أربع ركعات حتى يدخل الكوفة، وما دام بالكوفة، فإذا [6] خرج منها متوجهًا إلى خراسان صلى ركعتين [7] .
باب [8] المسافر في السفينة
قلت: أرأيت مسافرًا صلى الفريضة في السفينة وهو يستطيع الخروج منها؟ قال: أحب إلي أن يخرج منها. قلت: فإن لم يفعل؟ قال: يجزيه. قلت: فإن كانوا جماعة فصلوا فيها جماعة [9] ؟ قال: يجزيهم. قلت: فإن صلوا فيها قعودًا وهم يستطيعون [10] القيام ويستطيعون الخروج من السفينة؟
(1) ح ي: وأن يرجع مارًا إلى الكوفة.
(2) ك: حين.
(3) م ح ي - له.
(4) ح ي: الرجل.
(5) ح ي: على حالها.
(6) ح: وأما الكوفة إذا.
(7) ح + وسئل أبو يوسف أيضًا على الدابة في السفر حيث توجهت به قال لا يصلي الفريضة ويصلي النافلة والله أعلم؛ ي + وسئل أبو يوسف -رحمه الله- أيصلي على الدابة في السفر حيث توجهت به قال لا يصلي الفريضة ويصلي النافلة والله أعلم. وقد تقدمت هذه المسألة قريبًا. انظر: 1/ 57 ظ.
(8) ح ي + صلاة.
(9) ح - جماعة.
(10) ك م: لا يستطيعون. ويؤيد المتن عبارة الحاكم والسرخسي. انظر: الكافي، 1/ 14 ظ؛
والمبسوط، 2/ 2.