قال: يجزيهم. قلت: وكذلك لو كان إمام⁽١⁾وخلفه قوم قعود وهو يصلي بهم؟ قال: نعم⁽٢⁾، وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجزيهم إذا كانوا يستطيعون القيام أن يصلوا قعودًا. قلت: أرأيت الرجل⁽٣⁾إذا صلى بالقوم⁽٤⁾في سفينة⁽٥⁾وهي تدور في الماء؟ قال⁽٦⁾: عليهم أن يتوجهوا إلى القبلة⁽٧⁾كلما دارت بهم⁽٨⁾السفينة. قلت: أرأيت الرجل إذا صلى في السفينة⁽٩⁾أين يسجد⁽١٠⁾؟ قال: يسجد في المكان الذي يصلي فيه. قلت: أرأيت مسافرًا صلى في السفينة تطوعًا يومئ إيماء حيث توجهت به السفينة⁽١١⁾؟ قال: لا يجزيه، وعليه أن يقضيها. قلت: لم؟ قال: لأنه دخل فيها وأوجبها على نفسه، ثم أفسدها بعد ذلك حين أومأ وصلى⁽١٢⁾لغير القبلة، فعليه أن يعيد الصلاة⁽١٣⁾.
قلت: أرأيت قومًا⁽١٤⁾مسافرين سافروا في السفن وأقاموا⁽١٥⁾فيها زمانًا، هل يكملون الصلاة؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنهم قوم مسافرون⁽١٦⁾ما⁽١٧⁾كانوا في السفن⁽١٨⁾. قلت: أرأيت صاحب السفينة نفسه⁽١٩⁾إذا كان مع هؤلاء هل⁽٢٠⁾يتم الصلاة؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه بمنزلتهم⁽٢١⁾. قلت: أوليس السفينة بمنزلة بيته الذي يقيم فيه؟ قال: لا. قلت: فإن أقام في قريته التي هو منها ووطنه⁽٢٢⁾فيها إلا أن⁽٢٣⁾
==================== (١) ح ي: إمامًا.
(٢) م - قال نعم.
(٣) ح ي - الرجل.
(٤) ح: القوم.
(٥) ح ي: في السفينة.
(٦) ي: قلت.
(٧) ح + قلت.
(٨) ح ي - بهم.
(٩) ح ي - قلت أرأيت الرجل إذا صلى في السفينة.
(١٠) ي: أن يسجد.
(١١) ح - السفينة.
(١٢) ح ي - وصلى.
(١٣) ح ي - الصلاة.
(١٤) ح - قومًا.
(١٥) ح ي: في السفينة فأقاموا.
(١٦) ي: مسافرين.
(١٧) ح - ما.
(١٨) ح ي: في السفر.
(١٩) ح ي - نفسه.
(٢٠) ي - هل.
(٢١) ي: بمنزلهم.
(٢٢) م: ووطيه.
(٢٣) ي - إلا أنه؛ صح هـ.