فهرس الكتاب

الصفحة 6509 من 6784

وإذا وكَّل رجل رجلًا أن يؤاجر أرضًا له فأجرها ثم مات الوكيل فالإجارة ماضية على حالها. ولو مات رب الأرض أو المستأجر انتقضت الإجارة. ولو وكله أن يستأجر له أرضًا فاستأجرها له ثم مات الوكيل لم تنتقض [1] الإجارة. وإن مات رب الأرض أو المستأجر له انتقضت الإجارة.

وإذا وكله أن يأخذ له أرضًا مزارعة فاستأجرها له بدراهم أو حنطة فإنه لا يجوز.

وإذا وكله أن يستأجرها له فأخذها له مزارعة فإنه لا يجوز في قول أبي حنيفة، ويجوز في قول أبي يوسف ومحمد.

وإذا وكله أن يستأجر له أرضًا فما استأجرها به من شيء دراهم أو دنانير أو بشيء مما يكال أو يوزن بغير عينه فإنه جائز على الآمر في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإنه على الدنانير والدراهم وما يستأجر به الأرضين مما يخرج من الكيل [2] والوزن ونحوه. وإذا استأجرها بشيء من الحيوان أو بشيء من الكيل [3] أو الوزن بعينه فإنها للمستأجر، ولا تلزم [4] الآمر [5] ، لأنه [6] قد خالف.

وإذا وكَّل رجل رجلًا بأن يدفع أرضه مزارعة فأجرها بدراهم فهو باطل لا يجوز؛ لأن المزارعة لا تقع [7] على هذا. ألا ترى أنه لو وكله أن يؤاجرها بطعام لم يجز له أن يؤاجرها بدراهم.

(1) ز: لم ينتقض.

(2) ز: من الوكيل.

(3) ز: من الوكيل.

(4) ز ع: يلزم.

(5) ع: الاجر.

(6) ع - لأنه.

(7) ز: لا يقع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت