فهرس الكتاب

الصفحة 6635 من 6784

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [1]

أَبو سليمان قال: أخبرنا محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن مطرف بن طريف عن الشعبي أن رجلين شهدا عند [2] علي بن أبي طالب على رجل بالسرقة، فقطع يده. ثم أتيا [3] بآخر بعد ذلك فقالا [4] : أوهمنا، إنما السارق هذا. فقال لهما علي: لا أصدقكما على هذا الآخر، وأضمنكما دية الأول. وقال: لو أني أعلم [5] أنكما فعلتما [6] عمدًا قطعت أيديكما [7] . وبهذا [8] كان يأخذ أَبو حنيفة. وبه أخذ أَبو يوسف ومحمد. وقال محمد [9] : قول علي بن أبي طالب: قطعت أيديكما، تهدّد [10] منه [11] .

محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن حماد أنه كان يقول في

(1) قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة

والزكاة وغيرها، وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها.

(2) ع + عند.

(3) ع: ثم ابنا.

(4) ع: فقال.

(5) ع: لولا أعلم.

(6) ع + ذلك.

(7) المصنف لعبد الرزاق، 10/ 88؛ والسنن الكبرى للبيهقي، 10/ 251؛ وتلخيص الحبير لابن حجر، 4/ 19.

(8) ع: بهذا.

(9) م ز: ومحمد.

(10) ع: فهدد.

(11) ز: به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت