فهرس الكتاب

الصفحة 6635 من 6785

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ⁽١⁾

أَبو سليمان قال: أخبرنا محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن مطرف بن طريف عن الشعبي أن رجلين شهدا عند⁽٢⁾علي بن أبي طالب على رجل بالسرقة، فقطع يده. ثم أتيا⁽٣⁾بآخر بعد ذلك فقالا⁽٤⁾: أوهمنا، إنما السارق هذا. فقال لهما علي: لا أصدقكما على هذا الآخر، وأضمنكما دية الأول. وقال: لو أني أعلم⁽٥⁾أنكما فعلتما⁽٦⁾عمدًا قطعت أيديكما⁽٧⁾. وبهذا⁽٨⁾كان يأخذ أَبو حنيفة. وبه أخذ أَبو يوسف ومحمد. وقال محمد⁽٩⁾: قول علي بن أبي طالب: قطعت أيديكما، تهدّد⁽١٠⁾منه⁽١١⁾.

محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن حماد أنه كان يقول في

==================== (١) قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة

والزكاة وغيرها، وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها.

(٢) ع + عند.

(٣) ع: ثم ابنا.

(٤) ع: فقال.

(٥) ع: لولا أعلم.

(٦) ع + ذلك.

(٧) المصنف لعبد الرزاق، ١٠/ ٨٨؛ والسنن الكبرى للبيهقي، ١٠/ ٢٥١؛ وتلخيص الحبير لابن حجر، ٤/ ١٩.

(٨) ع: بهذا.

(٩) م ز: ومحمد.

(١٠) ع: فهدد.

(١١) ز: به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت