فهرس الكتاب

الصفحة 638 من 6784

والعيدين [1] ؟ قال: إن فعل فحسن، وإن لم يفعل فلا شيء عليه. قلت: فهل ينبغي له أن يفعل دون أن يأذن له [2] مولاه؟ قال: لا. قلت: فهل ينبغي للمولى أن يمنعه من ذلك أو من الصلاة [3] في جماعة؟ قال: إن فعل لم يضره ذلك شيئًا.

قلت: أرأيت السهو في العيدين والجمعة والصلاة المكتوبة والتطوع أهو سواء؟ قال: نعم. قلت: وكذلك السهو في صلاة الخوف؟ قال: نعم. قلت: أرأيت المنبر هل يُخْرَج في العيدين؟ قال: لا.

قلت: أرأيت الإمام إذا كبر [4] في العيدين أكثر من تسع [5] تكبيرات أينبغي لمن خلفه أن يكبروا معه؟ قال: نعم، يتبعونه [6] إلا أن يكبر ما لا يكبر أحد من الفقهاء وما لم تجئ [7] به الآثار.

قلت: أرأيت التكبير في أيام التشريق متى هو، وكيف هو، ومتى يبدأ [8] ، ومتى يقطع؟ قال: كان عبد الله بن مسعود يبتدئ به من صلاة الغداة [9] يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر [10] ، وكان علي بن أبي

(1) ي: والعيد.

(2) ح ي - أن يأذن له.

(3) ح: من صلاة.

(4) ح ي: إذا كبر الإمام.

(5) ح ي: من سبع.

(6) ح ي: يتابعونه.

(7) ح: لم يجئ.

(8) ح ي: يبتدأ؛ ح ي + به.

(9) ح: الغد.

(10) قال الإمام محمد: أخبرنا سلام بن سليم الحنفي عن أبي إسحاق السبيعي عن الأسود بن يزيد قال كان عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. انظر: الحجة على أهل المدينة، 1/ 310؛ ورواه من وجه آخر. انظر: الحجة على أهل المدينة، 1/ 308. وانظر: الآثار لأبي يوسف، 60؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 1/ 488؛ ونصب الراية للزيلعي، 2/ 222.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت