والعيدين⁽١⁾؟ قال: إن فعل فحسن، وإن لم يفعل فلا شيء عليه. قلت: فهل ينبغي له أن يفعل دون أن يأذن له⁽٢⁾مولاه؟ قال: لا. قلت: فهل ينبغي للمولى أن يمنعه من ذلك أو من الصلاة⁽٣⁾في جماعة؟ قال: إن فعل لم يضره ذلك شيئًا.
قلت: أرأيت السهو في العيدين والجمعة والصلاة المكتوبة والتطوع أهو سواء؟ قال: نعم. قلت: وكذلك السهو في صلاة الخوف؟ قال: نعم. قلت: أرأيت المنبر هل يُخْرَج في العيدين؟ قال: لا.
قلت: أرأيت الإمام إذا كبر⁽٤⁾في العيدين أكثر من تسع⁽٥⁾تكبيرات أينبغي لمن خلفه أن يكبروا معه؟ قال: نعم، يتبعونه⁽٦⁾إلا أن يكبر ما لا يكبر أحد من الفقهاء وما لم تجئ⁽٧⁾به الآثار.
قلت: أرأيت التكبير في أيام التشريق متى هو، وكيف هو، ومتى يبدأ⁽٨⁾، ومتى يقطع؟ قال: كان عبد الله بن مسعود يبتدئ به من صلاة الغداة⁽٩⁾يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر⁽١٠⁾، وكان علي بن أبي
==================== (١) ي: والعيد.
(٢) ح ي - أن يأذن له.
(٣) ح: من صلاة.
(٤) ح ي: إذا كبر الإمام.
(٥) ح ي: من سبع.
(٦) ح ي: يتابعونه.
(٧) ح: لم يجئ.
(٨) ح ي: يبتدأ؛ ح ي + به.
(٩) ح: الغد.
(١٠) قال الإمام محمد: أخبرنا سلام بن سليم الحنفي عن أبي إسحاق السبيعي عن الأسود بن يزيد قال كان عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. انظر: الحجة على أهل المدينة، ١/ ٣١٠؛ ورواه من وجه آخر. انظر: الحجة على أهل المدينة، ١/ ٣٠٨. وانظر: الآثار لأبي يوسف، ٦٠؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ١/ ٤٨٨؛ ونصب الراية للزيلعي، ٢/ ٢٢٢.