طالب يكبر من صلاة [1] الغداة يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق [2] ، فأي ذلك [3] ما فعلت فهو حسن [4] ، وأما أبو حنيفة فإنه كان يأخذ بقول ابن مسعود، وكان [5] يكبر [6] من صلاة الغداة يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر، ولا [7] يكبر بعدها، وأما أبو يوسف ومحمد [8] فإنهما يأخذان بقول علي بن أبي طالب.
قلت: فكيف التكبير؟ قال: إذا سلم الإمام قال: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. بلغنا ذلك عن علي بن أبي طالب وعبدالله بن مسعود [9] .
قلت [10] : فمن صلى المكتوبة في جماعة في مصر من الأمصار فعليهم أن يكبروا في هذه الأيام؟ قال: نعم. قلت: فإن كان معهم [11] نساء؟ قال: عليهن أن يكبرن. قلت: أرأيت من صلى وحده من المقيمين أو المسافرين [12] أو النساء هل عليهم [13] أن يكبروا؟ قال: لا. قلت: فهل على المسافرين أن يكبروا؟ قال: لا. قلت: أرأيت [14] من صلى [15] التطوع في جماعة [16] أو صلى الوتر هل يكبر [17] بعدها؟ قال: لا [18] . قلت: فهل
(1) ح: في صلاة.
(2) محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه كان يكبر من صلاة الفجر من يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. انظر: الآثار لمحمد، 42. وانظر: الاثار لأبي يوسف، 60؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 1/ 488، ونصب الراية للزيلعي، 2/ 222.
(3) ي: ذلك فأي.
(4) ح ي: فعلت فحسن.
(5) ح ي - وكان.
(6) ك: مسعود ويكبر.
(7) ح ي: ثم لا.
(8) ح ي + بن الحسن.
(9) ح ي: وابن مسعود. انظر: المصادر السابقة.
(10) ح - قلت.
(11) ح: معهن.
(12) ك ح ي: والمسافرين.
(13) ح - هل عليهم.
(14) ح ي - أرأيت.
(15) م: إن صلى.
(16) ح ي: من التطوع في الجماعة.
(17) ح ي: هل يكبروا.
(18) م - قال لا.