فهرس الكتاب

الصفحة 639 من 6784

طالب يكبر من صلاة [1] الغداة يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق [2] ، فأي ذلك [3] ما فعلت فهو حسن [4] ، وأما أبو حنيفة فإنه كان يأخذ بقول ابن مسعود، وكان [5] يكبر [6] من صلاة الغداة يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر، ولا [7] يكبر بعدها، وأما أبو يوسف ومحمد [8] فإنهما يأخذان بقول علي بن أبي طالب.

قلت: فكيف التكبير؟ قال: إذا سلم الإمام قال: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. بلغنا ذلك عن علي بن أبي طالب وعبدالله بن مسعود [9] .

قلت [10] : فمن صلى المكتوبة في جماعة في مصر من الأمصار فعليهم أن يكبروا في هذه الأيام؟ قال: نعم. قلت: فإن كان معهم [11] نساء؟ قال: عليهن أن يكبرن. قلت: أرأيت من صلى وحده من المقيمين أو المسافرين [12] أو النساء هل عليهم [13] أن يكبروا؟ قال: لا. قلت: فهل على المسافرين أن يكبروا؟ قال: لا. قلت: أرأيت [14] من صلى [15] التطوع في جماعة [16] أو صلى الوتر هل يكبر [17] بعدها؟ قال: لا [18] . قلت: فهل

(1) ح: في صلاة.

(2) محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه كان يكبر من صلاة الفجر من يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. انظر: الآثار لمحمد، 42. وانظر: الاثار لأبي يوسف، 60؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 1/ 488، ونصب الراية للزيلعي، 2/ 222.

(3) ي: ذلك فأي.

(4) ح ي: فعلت فحسن.

(5) ح ي - وكان.

(6) ك: مسعود ويكبر.

(7) ح ي: ثم لا.

(8) ح ي + بن الحسن.

(9) ح ي: وابن مسعود. انظر: المصادر السابقة.

(10) ح - قلت.

(11) ح: معهن.

(12) ك ح ي: والمسافرين.

(13) ح - هل عليهم.

(14) ح ي - أرأيت.

(15) م: إن صلى.

(16) ح ي: من التطوع في الجماعة.

(17) ح ي: هل يكبروا.

(18) م - قال لا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت