فهرس الكتاب

الصفحة 4519 من 6784

يستقرض ولكن تزوج امرأة على ألف درهم وهو مهر مثلها فإنها أولى من الوديعة التي أقر بها والدين، وهو بمنزلة الدين في الصحة.

وإذا أقر المريض في مرضه الذي يموت فيه بدين لوارث فإن أبا حنيفة قال: هذا باطل لا يجوز.

وقال أبو حنيفة: إذا أقر المريض لأخيه بدين وليس بوارث يوم أقر، ثم مات المريض وأخوه وارثه، فإن ذلك الإقرار باطل لا يجوز، وقال: إنما أنظر إلى حاله يوم يموت.

وقال أبو حنيفة: لو أن رجلًا مسلمًا أقر لابنه بدين وابنه نصراني فأسلم ومات الأب من ذلك المرض كان إقراره باطلًا لا يجوز.

وقال أبو حنيفة: لو أن رجلًا مريضًا أقر لامرأة بدين ثم تزوجها ثم مات من ذلك المرض كان إقراره جائزًا، وقال: لا تشبه المرأة الابن. وهذا كله على قول أبي يوسف وقول محمد.

وإذا برأ [1] المريض من ذلك المرض وصح فإن إقراره جائز في ذلك كله.

وقال أبو حنيفة:، لا يجوز إقرار المريض لقاتله بدين إذا مات في ذلك المرض من جنايته، وهو بمنزلة الوارث. وقال: إن كان المقتول يوم أقر ليس بصاحب فراش فإقراره جائز بذلك الدين.

(1) د: أبرأ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت