فهرس الكتاب

الصفحة 2691 من 6784

وإذا ولد للمكاتب [1] ولد [2] من أمة له فله أن [3] يستغله ويستخدمه، وما اكتسب من كسب أو أصاب من مال فأبوه أحق به منه؛ لأنه مال أبيه. وإن كان عبدًا وأمة مكاتبتهما واحدة فولدت ولدًا فاكتسب الولد كسبًا أو أصاب مالًا فهو للأم دون الأب؛ لأنه منها. ألا ترى أن الأم لو كانت لرجل والأب لرجل آخر كانت [4] الأم أحق بكسبه وماله؛ لأنه إنما يعتق بعتقها ويرق برقها. ولو جني عليه جناية كانت [5] الأم أحق بأرشها. وإذا جنى جناية فعليه أن يسعى في الأقل من قيمته أو الجناية.

وإذا كان عبد وامرأته مكاتبين مكاتبة واحدة إن أديا عتقا وإن عجزا [6] ردا فولدت ولدًا فقتله المولى وقيمته أكثر من المكاتبة كان ذلك على المولى في ثلاث سنين في كل سنة الثلث. فإن كانت المكاتبة قد حلت قاضهم بها، وأدى الفضل إلى أمه، ورجعت الأم بما أدت عنه من ذلك. وإن كانت المكاتبة [7] لم تحل أدى المولى ذلك إلى الأم كله، فاستعانت به في مكاتبتها.

وإذا كان الابن مكاتبًا معهم في المكاتبة يعتق بعتقهم إذا أدى ثم قتله [8] المولى وقيمته أكثر من المكاتبة فحلت القيمة فإن المكاتبة قصاص من قيمته، إن كانت حلت وإن لم تكن [9] حلت؛ مِن قِبَل أن هذا مكاتب [10] قد مات وترك وفاءً وفضلًا، لا بد من أن يقسم الفضل بين

(1) م ش ز: المكاتب.

(2) ز: ولدا.

(3) م ز: من أمة له فإن؛ ش: من أمة له بأن.

(4) ز: كاتب.

(5) ز: كان.

(6) ز + أو.

(7) ز - قد حلت قاصهم بها وأدى الفضل إلى أمه ورجعت الأم بما أدت عنه من ذلك وإن كانت المكاتبة؛ صح هـ.

(8) ز: ثم قبله.

(9) ز: لم يكن.

(10) ز: مكاتبًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت