فهرس الكتاب

الصفحة 4385 من 6784

للعمة [1] أو للخال أو للخالة أو ابنة الأخ أو ابنة الأخت، وقال: ظننت أنها تحل لي، وادعى ولدها بهذا الوطء، فإنه لا يثبت نسبه. وإن ملكه عتق ولم يثبت نسبه. وإن ملك أمه لم تكن أم ولد. ويضرب الحد، ما خلا الرجل يطأ جارية والده [2] أو ولده أو جارية زوجه [3] ، فأما ما سوى ذلك من هؤلاء فإذا قال: ظننت أنها تحل لي، أقمت عليه الحد، ولم أدرأ عنه بقوله هذا.

وإذا ولدت أمة المرأة ولدًا، فادعى الزوج أنه ابنه من زنى أو غصب، أو قال: ظننت أنها تحل لي، أو قال: تزوجتها، أو ادعى وجه [4] شبهة، وجحدت المرأة ذلك، فإن الزوج لا يصدق على النسب في شيء من ذلك. فإن قامت له بينة على نكاح فإن الولد يثبت نسبه منه، ويكون عبدًا للمرأة، ولا يثبت النكاح، ويفرق بينهما؛ لأنه نكح أمة على حرة. وإن كان الزوج مكاتبًا أو عبدًا فهو سواء. فإن كانت المرأة من أهل الكتاب وكان الزوج مسلمًا فهو سواء. وإن كانت المرأة أمة والزوج حرًا والخادم لمولى المرأة أخذ مهرًا آتاها [5] ، أو كانت المرأة مكاتبة ولها خادم والزوج حر أو عبد أو مكاتب، فهو سواء، ولا يصدق على شيء من ذلك. وكذلك أهل الذمة لا يصدق زوج المرأة منهم على ولد أمتها. وكذلك لا يصدق الرجل على ولد خادم أم امرأته [6] ، ولا ابن امرأته من غيره، ولا على خادم ابنة امرأته من غيره، ولا على خادم أخت امرأته، ولا على خادم ذات محرم من امرأته، رجلًا كان أو امرأة، أخًا كان لها أو أختًا، فإن

(1) د م ف: أو العمة.

(2) د م ف: والد.

(3) د م ف + أو جارية ولد.

(4) م - وجه.

(5) م: إياها. والكلمة مهملة في د ف ب.

(6) د م + ولا ابن امرأته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت