عليه أملًا من الأول. فإن كان الذي احتال عليه مفلسًا والآخر مليئًا فاحتياله باطل والمال على [1] الأول على هيئته.
وكذلك إذا صالح الوصي عن حق ليتيم. فإن كان الصلح يوم صالح خيرًا له فهو جائز [2] ، وإن كان شرًا لهم فلا [3] يجوز عليهم. وكذلك إن ابتاع لنفسه شيئًا من متاعهم فإن كان ذلك خيرًا لهم أجزته عليهم [4] ، وإن كان ذلك شرًا لهم وكان يجيء مثل ذلك الثمن أبطلت البيع. وهذا قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف الأول ومحمد: لا يجوز بيع الوصي من نفسه ولا يشتري لنفسه شيئًا إن كان خيرًا لليتيم أو شرأ له، لا يجوز أن يشتري الوصي [5] من مال الميت شيئًا [6] على حال خيرًا كان أو غيره، ثم رجع أبو يوسف إلى قول أبي حنيفة.
وإذا أقر أنه لا حق للميت على فلان فإقرار الوصي باطل لا يجوز على الورثة.
وإذا ادعى رجل في دار اليتيم حقًا فصالحه وصي اليتيم فالصلح باطل إلا أن يكون للمدعي على دعواه بينة فيكون جائزًا.
وإذا أراد الوصي أن يكتب براءة من الوارث من كل قليل أو كثير وكان عليه دين وأوصى بوصايا فأراد أن يبرأ من ذلك كله كتب:"هذا كتاب لفلان بن فلان وصي فلان بن فلان من فلان بن فلان أن فلان بن"
(1) ف - على.
(2) ف: فهو خير لهم أجيزه عليهم.
(3) ت: فهو لا.
(4) ت: أجزته من متاعهم.
(5) ت: اليتيم.
(6) ت: شيئًا من مال الميت.