قلت: أرأيت جنازة الصبي هل تكره أن تُحمل على الدابة⁽١⁾؟ قال: تحملها الرجال أحب إلى. قلت: أرأيت المولود⁽٢⁾الذي يولد ميتًا هل يغسل ويصلى عليه؟ قال: لا. قلت: فإن ولد حيًا ثم مات؟ قال: يصنع به ما يصنع بالميت⁽٣⁾. قلت: وكذلك لو كان غير تام؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الرجل الجنب يقتل شهيدًا هل يغسل؟ قال: نعم؛ لأن الأثر جاء بأن الملائكة غسلت حنظلة⁽٤⁾. ولم يغسل⁽٥⁾أحد⁽٦⁾ممن قتل يومئذ غير ذلك⁽٧⁾؛ لأن حنظلة كان جنبًا. وهو قول أبي حنيفة⁽٨⁾. وأما⁽٩⁾قول أبي يوسف ومحمد⁽١٠⁾فإنه لا يغسل جنبًا كان أو غير جنب؛ لأن بني آدم لم تغسل حنظلة.
قلت: أرأيت الميت⁽١١⁾كيف يغسل⁽١٢⁾؟ قال: حدثنا أبو يوسف عن أبي⁽١٣⁾حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال⁽١٤⁾: يجرد الميت، ويوضع
==================== (١) ح ي: على دابته.
(٢) ي: المولد.
(٣) ح: بالموتى.
(٤) السيرة النبوية لابن هشام، ١٤/ ٢٢ - ٢٣؛ وصحيح ابن حبان، ١٥/ ٤٩٥؛ والمستدرك للحاكم، ٣/ ٢٢٥؛ والسنن الكبرى للبيهقي، ٤/ ١٥؛ ونصب الراية للزيلعي، ٢/ ٣١٥؛ والدراية لابن حجر، ١/ ٢٤٤.
(٥) م: ولم تغسل.
(٦) ح ي: أحدًا.
(٧) ح ي: غيره؛ ح + وذلك.
(٨) ح ي - وهو قول أبي حنيفة.
(٩) ح ي + في.
(١٠) ح ي: وقولنا.
(١١) م: المرأة.
(١٢) م: تغسل.
(١٣) ح ي - يوسف عن أبي.
(١٤) ح ي: أنه كان يقول.