فهرس الكتاب

الصفحة 660 من 6784

قلت: أرأيت جنازة الصبي هل تكره أن تُحمل على الدابة [1] ؟ قال: تحملها الرجال أحب إلى. قلت: أرأيت المولود [2] الذي يولد ميتًا هل يغسل ويصلى عليه؟ قال: لا. قلت: فإن ولد حيًا ثم مات؟ قال: يصنع به ما يصنع بالميت [3] . قلت: وكذلك لو كان غير تام؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل الجنب يقتل شهيدًا هل يغسل؟ قال: نعم؛ لأن الأثر جاء بأن الملائكة غسلت حنظلة [4] . ولم يغسل [5] أحد [6] ممن قتل يومئذ غير ذلك [7] ؛ لأن حنظلة كان جنبًا. وهو قول أبي حنيفة [8] . وأما [9] قول أبي يوسف ومحمد [10] فإنه لا يغسل جنبًا كان أو غير جنب؛ لأن بني آدم لم تغسل حنظلة.

قلت: أرأيت الميت [11] كيف يغسل [12] ؟ قال: حدثنا أبو يوسف عن أبي [13] حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال [14] : يجرد الميت، ويوضع

(1) ح ي: على دابته.

(2) ي: المولد.

(3) ح: بالموتى.

(4) السيرة النبوية لابن هشام، 14/ 22 - 23؛ وصحيح ابن حبان، 15/ 495؛ والمستدرك للحاكم، 3/ 225؛ والسنن الكبرى للبيهقي، 4/ 15؛ ونصب الراية للزيلعي، 2/ 315؛ والدراية لابن حجر، 1/ 244.

(5) م: ولم تغسل.

(6) ح ي: أحدًا.

(7) ح ي: غيره؛ ح + وذلك.

(8) ح ي - وهو قول أبي حنيفة.

(9) ح ي + في.

(10) ح ي: وقولنا.

(11) م: المرأة.

(12) م: تغسل.

(13) ح ي - يوسف عن أبي.

(14) ح ي: أنه كان يقول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت