فهرس الكتاب

الصفحة 659 من 6784

قدامها؟ قال: لا بأس بذلك، والمشي [1] خلفها أحب إلى. قلت: أرأيت رجلًا [2] سبق جنازة ثم قعد ينتظرها، أو يكون على دابة فيسبقها [3] ثم يقف فينتظرها [4] ؟ قال: المشي والسير [5] معها أحب إلي.

قلت: أرأيت الجنازة إذا انتهي بها إلى القبر [6] أتَكره [7] للقوم أن يجلسوا قبل أن يوضع [8] الميت [9] في اللحد؟ قال: إذا وضعت الجنازة على الأرض [10] فلا بأس بالجلوس. قلت: لم؟ قال: أرأيت لو انتهي بها إلى القبر ولم تُلحَد [11] بعد [12] ولم يفرغ منه أيقوم القوم حتى يفرغ من اللحد وغيره؟ قلت: لا [13] . قال [14] : فليس هذا بشيء، ولا [15] بأس بالجلوس إذا وضعت [16] بالأرض، وإنما أكره الجلوس قبل أن توضع عن مناكب [17] الرجال بالأرض.

قلت: أرأيت الصلاة على الجنازة بالجَبّانة [18] وفي الدُّور أهو سواء؟ قال: أي [19] ذلك فعلوا فهو حسن [20] .

قلت: أرأيت الرجل يغسل الميت أيغتسل نفسُه [21] ؟ قال: لا. قلت: فإن أصابه من ذلك الماء شيء؟ قال: يغسله.

(1) ح ي: المشي.

(2) ي: رجل.

(3) ح ي: على دابته فسبقها.

(4) ح ي: ينتظرها.

(5) ح ي: والمسير.

(6) ي - إلى القبر؛ صح هـ.

(7) م: أيكره.

(8) م: أن توضع.

(9) م - الميت.

(10) ح ي: بالأرض.

(11) ي: يلحد.

(12) ح ي - بعد.

(13) ح ي - لا.

(14) ح ي - قال.

(15) ح ي: فلا.

(16) ح ي + الجنازة.

(17) ح ي: من على مناكب.

(18) ح ي: في الجبانة. أي: في المصلى خارج المدينة. وقد تقدم.

(19) م: بأي.

(20) ك: فعلوا فحسن؛ ح ي: فعل فحسن.

(21) ح ي - نفسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت