قدامها؟ قال: لا بأس بذلك، والمشي⁽١⁾خلفها أحب إلى. قلت: أرأيت رجلًا⁽٢⁾سبق جنازة ثم قعد ينتظرها، أو يكون على دابة فيسبقها⁽٣⁾ثم يقف فينتظرها⁽٤⁾؟ قال: المشي والسير⁽٥⁾معها أحب إلي.
قلت: أرأيت الجنازة إذا انتهي بها إلى القبر⁽٦⁾أتَكره⁽٧⁾للقوم أن يجلسوا قبل أن يوضع⁽٨⁾الميت⁽٩⁾في اللحد؟ قال: إذا وضعت الجنازة على الأرض⁽١٠⁾فلا بأس بالجلوس. قلت: لم؟ قال: أرأيت لو انتهي بها إلى القبر ولم تُلحَد⁽١١⁾بعد⁽١٢⁾ولم يفرغ منه أيقوم القوم حتى يفرغ من اللحد وغيره؟ قلت: لا⁽١٣⁾. قال⁽١٤⁾: فليس هذا بشيء، ولا⁽١٥⁾بأس بالجلوس إذا وضعت⁽١٦⁾بالأرض، وإنما أكره الجلوس قبل أن توضع عن مناكب⁽١٧⁾الرجال بالأرض.
قلت: أرأيت الصلاة على الجنازة بالجَبّانة⁽١٨⁾وفي الدُّور أهو سواء؟ قال: أي⁽١٩⁾ذلك فعلوا فهو حسن⁽٢٠⁾.
قلت: أرأيت الرجل يغسل الميت أيغتسل نفسُه⁽٢١⁾؟ قال: لا. قلت: فإن أصابه من ذلك الماء شيء؟ قال: يغسله.
==================== (١) ح ي: المشي.
(٢) ي: رجل.
(٣) ح ي: على دابته فسبقها.
(٤) ح ي: ينتظرها.
(٥) ح ي: والمسير.
(٦) ي - إلى القبر؛ صح هـ.
(٧) م: أيكره.
(٨) م: أن توضع.
(٩) م - الميت.
(١٠) ح ي: بالأرض.
(١١) ي: يلحد.
(١٢) ح ي - بعد.
(١٣) ح ي - لا.
(١٤) ح ي - قال.
(١٥) ح ي: فلا.
(١٦) ح ي + الجنازة.
(١٧) ح ي: من على مناكب.
(١٨) ح ي: في الجبانة. أي: في المصلى خارج المدينة. وقد تقدم.
(١٩) م: بأي.
(٢٠) ك: فعلوا فحسن؛ ح ي: فعل فحسن.
(٢١) ح ي - نفسه.