قلت: أرأيت الرجل المريض إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين [1] ؟ قال: فليدع الظهر حتى يأتي آخر وقتها، ويقدّم العصر في أول وقتها، ولا يجمع بينهما في وقت واحد [2] . ويوتر [3] ويقنت على كل حال [4] .
قلت: أرأيت رجلًا صلى فسها في صلاته فلم [6] يدر أثلاثًا صلى أو أربعًا [7] وذلك أول ما سها؟ قال: عليه أن يستقبل الصلاة. قلت: فإن لقي [8] ذلك غير مرة كيف يصنع؟ قال: يتحرّى [9] الصواب [10] . فإن كان أكثر [11] رأيه أنه قد أتم مضى على صلاته. وإن كان أكثر [12] رأيه أنه [13] صلى ثلاثًا أتم الرابعة ثم يتشهد ويسلم، ويسجد سجدتي السهو ويسلم عن يمينه وعن شماله في آخرها.
قلت: أرأيت رجلًا صلى فقام فيما يقعد فيه أو قعد فيما يقام فيه؟ قال: يمضي على صلاته، وعليه سجدتا [14] السهو.
قلت: وكل من وجب عليه سجدتا السهو فإنما [15] يسجدهما [16] بعد التسليم ويتشهد [17] فيهما ويسلم؟ قال: نعم.
(1) ي: صلاتين.
(2) ح ي: إحداهما.
(3) ك - ويوتر.
(4) ي + والله أعلم.
(5) ص ي + وما يفسدها.
(6) ح: ولم؛ ي: لم.
(7) ح ي: أم أربعًا.
(8) ي: بقي.
(9) ي: يتحر.
(10) م: الصلوات.
(11) ح ي: أكبر.
(12) ح ي: أكبر.
(13) ح + قد؛ ي: قد.
(14) ي: سجدة.
(15) ك: قائمًا؛ ي: فإيماء.
(16) ك م: يسجدها.
(17) ح: يتشهد.