أن يعيد. قلت: فهل يقصر [1] المريض الصلاة كما يقصر [2] المسافر؟ قال: لا [3] . قلت: فهل يصلي بغير وضوء وهو يقدر على الوضوء؟ قال: لا. قلت: فإن فعل في هذا كله وصلى؟ قال: لا يجزيه، وعليه أن يعيد [4] .
قلت: أرأيت رجلًا افتتح الصلاة وهو صحيح قائم [5] ثم أصابه وجع فلم يستطع أن يصلي إلا قاعدًا يومئ [6] إيماء أو مضطجعًا يومى إيماء، أيصلي بقية صلاته بالإيماء وقد صلى بعضها قائمًا؟ قال: نعم. قلت: فإن صلى قاعدًا يسجد ويركع [7] وصلى [8] ركعتين ثم بَرَأ وصحّ [9] ؟ قال [10] : يصلي [11] بقية صلاته قائمًا [12] في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: يستقبل الصلاة. قلت: أرأيت رجلًا مريضًا لا يستطيع الركوع ولا السجود فصلى [13] ركعة يومئ إيماء ثم صحّ [14] فقام أيصلي بقية صلاته قائمًا؟ قال: أما هذا فيستقبل الصلاة كلها قائمًا. وهذا لا يشبه الأول؛ لأن هذا كله [15] يومئ، والأول كان [16] يسجد.
قلت: أرأيت الرجل المريض الذي لا يستطيع أن يركع ولا يسجد ولا يستطيع الجلوس فأراد أن يصلي مضطجعًا يومئ إيماء كيف يومئ؟ قال: يتوجه [17] نحو القبلة، فيومئ على قَفَاه [18] ، ويجعل السجود أخفض من الركوع حتى يفرغ من صلاته.
(1) ح: يقضي؛ ي: يقض.
(2) ح: يقضي؛ ي: يقض.
(3) ح ي: نعم.
(4) ح ي: أن يعيده.
(5) م + به؛ ح ي - قائم.
(6) ي: أيومئ.
(7) ح ي: قاعدًا يركع ويسجد.
(8) ح ي: فصلى.
(9) م: ثم أوتر أو صح.
(10) ح ي: فقام.
(11) ح ي: أيصلي.
(12) ح ي + قال نعم.
(13) ح: وصلى.
(14) ح - ثم صح.
(15) ح ي: كان.
(16) ح - كان.
(17) ي: يوجه.
(18) أي يكون مستلقيًا على ظهره، ويتوجه بوجهه نحو القبلة. انظر: المبسوط، 1/ 213.