فهرس الكتاب

الصفحة 2393 من 6784

وقامت عليه البينة أنه كتبه بيده فرق بينهما في القضاء. وفيما بينه وبين الله تعالى إن كان لم يكتبه أو كتبه ولم ينو به الطلاق فهي امرأته. وكذلك الأخرس.

فإن كان الأخرس لا يكتب وكانت له إشارة تعرف في طلاقه ونكاحه وشرائه وبيعه وكان [1] ذلك منه معروفًا [2] فهو جائز عليه. وإن لم يعرف ذلك أو شك فيه فهو باطل. وهذا كله ليس بقياس. إنما هو استحسان. والقياس في هذا كله باطل [3] ، لا يجوز طلاقه ولا نكاحه ولا شراؤه ولا بيعه؛ لأنه لا يتكلم.

وإذا كان لرجل امرأتان [4] فشهد عليه شاهدان أنه طلق إحداهما وسماها بعينها غير أنهما لا يعرفان أيتهما هي والاسم قد نسياه فشهادتهما باطل لا تجوز [5] . ولو لم يشهدهما على هذا ولكنه أشهدهما على [6] أن إحدى امرأتيه طالق ثلاثًا ولم يسم لهما شيئًا فشهدا بذلك وهو يجحد كان هذا والباب الأول سواء، لا يجوز شيء منها حتى يبينا الشهادة على التي طلق بعينها في القياس. ولكنا نستحسن أن نجيزه، ويجبر [7] على أن يوقع ذلك الطلاق على إحداهما. ولو أقر الزوج عند القاضي أنه طلق إحداهما ثلاثًا ولم يسمها للقاضي [8] فإن القاضي ينبغي له أن لا يدعه [9] حتى يبين أيهما عنى بالطلاق، وليس الشهادة في هذا كعلم القاضي بنفسه. ألا ترى أن

(1) م ز: فان.

(2) ز: معروف.

(3) ش - وهذا كله ليس بقياس إنما هو استحسان والقياس في هذا كله باطل.

(4) ز: امرأتين.

(5) ز: لا يجوز.

(6) ش ز - على.

(7) ز: ونجيز.

(8) ش: القاضي.

(9) ز: يدعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت