فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
مثل الطلاق والعتق والسلم والبيع والإجارة⁽١⁾. وفي بعض الأحيان يذكر"جائز"و"لازم"معًا، فيفيد أن العقد أو التصرف صحيح ولازم في نفس الوقت⁽٢⁾. إلى جانب ذلك فإن كلمة"واجب"استعملت في بعض المواضع بمعنى"لازم". فمثلًا عقد الاستصناع ليس عقدًا"واجبًا"مثل عقد السلم، بل هو"جائز"، بمعنى أن المستصنِع مخير بين أن يأخذ المال المستصنَع وأن يرده⁽٣⁾. وقد عبر عن إنهاء خيار الشرط في العقد بالإيجاب (أَوْجَبَ، يوجب، يستوجب) ⁽٤⁾، وعن انتهاء الخيار ونحوه بالوجوب (وجب، يجب) ⁽٥⁾. ويعبر عن تأسيس العقد بدون خيار الشرط لازمًا بفعل"أوجب"⁽٦⁾. كما يعبر عن تأسيس العقد بشكل لازم بوجوب العقد. فمثلًا يقول بأن"البيع قد وجب"، مشيرًا إلى تأسيس عقد البيع بشكل لازم⁽٧⁾.
تستعمل كلمة"نافذ"بمفردها أحيانًا ومع كلمة"جائز"أحيانًا أخرى لوصف العبادات والعقود والتصرفات بالصحة واللزوم وسريان حكمها فورًا، مثل استعماله ذلك في الصدقة والإجارة والعتق وحكم القاضي والبيع
==================== (١) الأصل للشيباني، ١/ ١٩٨ و، ٢٢٨ ظ، ٢٣٨ و، ٢٣٨ ظ، ٢٣٩ ظ، ٢٤٢ ظ، ٢٤٣ و، ٢٤٤ و، ٢٥٤ ظ، ٢٥٦ ظ، ٢٥٧ ظ، ٢٦٨ و، ٢٧٠ و، ٢/ ٤١ و، ١٢٠ و، ١٣٧ و، ١٤٠ و، ١٩٥ ظ.
(٢) الأصل للشيباني، ١/ ٢٩١ و، ٢/ ٢٥٤ ظ، ٢٥٥ و، ٣/ ٢٤٧ و، ٥/ ٩٦ و، ٩٦ ظ، ٥/ ٦ و، ١٣٤ ظ، ٧/ ٦٩ و.
(٣) الأصل للشيباني، ٢/ ١٢١ و. وانظر لأمثلة أخرى: نفس المصدر، ٣/ ٢٢٦ و، ٥/ ٩٦ و،
٢٣٣ ظ، ٦/ ١٦٩ ظ، ٨/ ١٥ ظ.
(٤) الأصل للشيباني، ١/ ٢٣٨ ظ، ٢٤١ ظ، ٢٤٢ ظ، ٢٤٣ و، ٢٥٨ و، ٢٥٨ ظ، ٢٦٧ و، ٤/ ٢٤٤ ظ، ٨/ ٣٦ ظ.
(٥) الأصل للشيباني، ١/ ٢٤١ و، ٢٥١ و، ٢٥٧ و، ٢٦٦ ظ.
(٦) الأصل للشيباني، ١/ ٢٦٦ و؛ الحجة، ٢/ ٦٩٢.
(٧) الأصل للشيباني، ١/ ٣١٩ و. وانظر لأمثلة أخرى في نفس المعنى: نفس المصدر، ٢/ ٢٨٣ و، ٧/ ٤٥ و، ٨٢ و، ١١٩ و.