مثل الطلاق والعتق والسلم والبيع والإجارة [1] . وفي بعض الأحيان يذكر"جائز"و"لازم"معًا، فيفيد أن العقد أو التصرف صحيح ولازم في نفس الوقت [2] . إلى جانب ذلك فإن كلمة"واجب"استعملت في بعض المواضع بمعنى"لازم". فمثلًا عقد الاستصناع ليس عقدًا"واجبًا"مثل عقد السلم، بل هو"جائز"، بمعنى أن المستصنِع مخير بين أن يأخذ المال المستصنَع وأن يرده [3] . وقد عبر عن إنهاء خيار الشرط في العقد بالإيجاب (أَوْجَبَ، يوجب، يستوجب) [4] ، وعن انتهاء الخيار ونحوه بالوجوب (وجب، يجب) [5] . ويعبر عن تأسيس العقد بدون خيار الشرط لازمًا بفعل"أوجب" [6] . كما يعبر عن تأسيس العقد بشكل لازم بوجوب العقد. فمثلًا يقول بأن"البيع قد وجب"، مشيرًا إلى تأسيس عقد البيع بشكل لازم [7] .
تستعمل كلمة"نافذ"بمفردها أحيانًا ومع كلمة"جائز"أحيانًا أخرى لوصف العبادات والعقود والتصرفات بالصحة واللزوم وسريان حكمها فورًا، مثل استعماله ذلك في الصدقة والإجارة والعتق وحكم القاضي والبيع
(1) الأصل للشيباني، 1/ 198 و، 228 ظ، 238 و، 238 ظ، 239 ظ، 242 ظ، 243 و، 244 و، 254 ظ، 256 ظ، 257 ظ، 268 و، 270 و، 2/ 41 و، 120 و، 137 و، 140 و، 195 ظ.
(2) الأصل للشيباني، 1/ 291 و، 2/ 254 ظ، 255 و، 3/ 247 و، 5/ 96 و، 96 ظ، 5/ 6 و، 134 ظ، 7/ 69 و.
(3) الأصل للشيباني، 2/ 121 و. وانظر لأمثلة أخرى: نفس المصدر، 3/ 226 و، 5/ 96 و،
233 ظ، 6/ 169 ظ، 8/ 15 ظ.
(4) الأصل للشيباني، 1/ 238 ظ، 241 ظ، 242 ظ، 243 و، 258 و، 258 ظ، 267 و، 4/ 244 ظ، 8/ 36 ظ.
(5) الأصل للشيباني، 1/ 241 و، 251 و، 257 و، 266 ظ.
(6) الأصل للشيباني، 1/ 266 و؛ الحجة، 2/ 692.
(7) الأصل للشيباني، 1/ 319 و. وانظر لأمثلة أخرى في نفس المعنى: نفس المصدر، 2/ 283 و، 7/ 45 و، 82 و، 119 و.