قلت: أرأيت رجلًا حلف لا يعطي فلانًا حقه اليوم، فقضاه اليوم بعضه أو كله إلا شيئًا يسيرًا؟ قال: لا يحنث.
قلت: أرأيت رجلًا حلف لا يذوق طعامًا ولا شرابًا، يعني لا يذوق خبزًا بعينه أو طعامًا بعينه، أو ما يعني لا أشرب [1] يعني نبيذًا، أو لبنًا أو نوى شيئًا من الأشربة، فأكل عنبًا أو شرب من غير الصنف الذى حلف عليه؟ قال: لايحنث.
قلت: أرأيت رجلًا حلف لا يذوق لفلان طعامًا أبدًا، ولا نية له، فأهدى فلان الحالف له هدية فأكلها أيحنث؟ قال: لا.
قلت: أرأيت رجلًا حلف لا يأكل له طعامًا أبدًا، فاشترى منه طعامًا وأكله أيحنث؟ قال: لا.
قلت: أرأيت رجلًا حلف لا يذوق طعام فلان؟ [2] قال: هما سواء. وإذا حلف فقال: إن أكلت عندك طعامًا أبدًا فهو علي حرام، وينوي بذلك اليمين، فأكل عنده لم يحنث.
قلت: أرأيت رجلًا حلف فقال: إن أكلت طعامي هذا فهو في المساكين صدقة، فأكل منه أيحنث؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن حلف فقال: إن أكلت هذا الطعام فهو حرام، فأكله، لم لا يكون حانثًا وتكون [3] عليه الكفارة؟ قال؛ لأنه إنما صار حرامًا بعدما أكله، فمن ثم لا يصير حانثًا.
قلت: أرأيت رجلًا حلف لا يذوق طعامًا لفلان، فأكل من طعام بينه
(1) م ف ع + أو.
(2) م ع: لا يذوق طعاما.
(3) أي: لا تكون.