فهرس الكتاب

الصفحة 2631 من 6784

وإذا قضي على أم ولد [1] الرجل من أهل الذمة بالسعاية فإنه يكتب:"هذا كتاب من فلان بن فلان لأم ولده فلانة الفلانية، إنك أسلمت، وإن فلان بن فلان الفلاني قَوَّمك قيمة عدل برضائي ورضائك وتسليمنا، وهو يومئذ قاضي أهل الكوفة، فبلغت قيمتك كذا كذا، فنجّمتها عليك نجومًا في كذا كذا سنة، تؤدي كل سنة من ذلك كذا كذا، ومحل أول النجوم شهر كذا من سنة كذا، وعليك عهد الله وميثاقه لتنصحن ولتجتهدن حتى تؤدي [2] جميع هذه القيمة، فإذا أديت إلي ذلك فأنت حرة لوجه الله تعالى، لا سبيل لي ولا لأحد عليك، ولي ولاؤك وولاء عقبك من بعدك". وإن لم تكتب [3] فيها:"إن القاضي قَوَّمَك"فلا يضرك ذلك [4] ، غير أن هذا أوثق لها.

وإن أدت إليه المال كله كتب البراءة:"هذا كتاب من فلان بن فلان لأم ولده فلانة الفلانية، إنك أسلمت، وإن فلان بن فلان قَوَّمَك قيمة عدل برضاي ورضاك جميعًا، فبلغت قيمتك كذا كذا، فجعلناها عليك نجومًا في كذا كذا سنة، تؤدين إلي كل سنة من ذلك كذا كذا، وهو يومئذ قاضي أهل الكوفة، ومحل أول هذه النجوم شهر كذا من سنة كذا، وإنك دفعت إلي هذا المال المسمى في كتابنا هذا، وقبضته منك كله، وهو كذا كذا، وبرئت [5] إلي منه، وعتقت، فأنت حرة لوجه الله تعالى، لا سبيل لي ولا لأحد عليك، ولي ولاؤك وولاء عقبك من بعدك".

وإذا استأمن الرجل من أهل الحرب للتجارة وخرج معه بأم ولد له فليس له أن يبيعها. ألا ترى أنه ليس له أن يبيع [6] . وإن صار ذميًّا

(1) ش: أم الولد.

(2) ز: يؤدي.

(3) ز: لم يكتب.

(4) م ز: فلا يضر كذلك.

(5) ز: وترتب.

(6) كذا في م ش ز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت