فهرس الكتاب

الصفحة 4561 من 6784

وإذا أقر الرجل فقال: لفلان علي دينار أو درهم، فإن هذا في القياس باطل، ولكني أدع القياس، وألزمه الأقل من ذلك درهمًا، وأستحلفه على الدينار إن ادعاه الآخر، وأبرئه من الدرهم إلا أن يقول: هما في عليه جميعًا، فألزمه الدرهم وأستحلفه على الدينار. ولو أقر فقال: لفلان علي كُرّ حنطة أو كر شعير، كان مثل ذلك. وكذلك لو قال: لفلان علي ى حنطة أو درهم. وكذلك لو قال: لفلان علي ثوب مروي سَلَم أو يهودي فإن ادعى الطالب ذلك كله كان له أن يستحلفه. فإن [1] حلف على ذلك كله [2] لزمه الأقل. وإن نكل عن اليمين في ذلك كله لزمه المالان جميعًا.

ولو أقر فقال: لفلان علي ألف درهم ودينار أو كُرّ حنطة، فإن الألف له لازمة والأقل من الدينار والكر.

ولو أقر فقال: لفلان علي مائة درهم أو دينار وكُرّ حنطة، فإن الكر له لازم ولا خيار له فيه، والخيار في المائة درهم والدينار. وله الأَوْكَس [3] من ذلك إذا ادعاه صاحبه، فإن لم يدعه وادعى الأكثر استحلفه عليه.

ولو أقر فقال: لفلان علي ألف درهم إلا نصفها، فإن عليه نصفها ثابت.

ولو أقر فقال: لفلان علي ألف درهم بيض أو سود، فإن عليه ألف درهم الأوكس منهما.

وإن قال: له علي ألف درهم ومائة دينار أو كرّ حنطة وكر شعير، فإن

(1) د - قال لفلان علي ثوب مروي سلم أو يهودي فان ادعى الطالب ذلك كله كان له أن يستحلفه فإن.

(2) ف - كان له أن يستحلفه فإن حلف على ذلك كله.

(3) أي: الأقل كما تقدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت