فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ولو أقر فقال: لفلان علي ألف درهم وزن سبعة أو نصفها لإنسان آخر، فإن هذا باطل مثل الباب الأول، إلا أن يجمعا على نصفها، فيأخذانه. ألا ترى أنه لو قال: لفلان علي ألف درهم أو لفلان، كان باطلًا، فكذلك نصفها إلا أن يجمعا⁽١⁾على أن يأخذا⁽٢⁾النصف.
ولو قال: لفلان علي ألف درهم ولفلان أو لفلان⁽٣⁾وفلان، فإن للأول الثلث وللرابع الثلث، ويحلف للثاني والثالث.
وكذلك لو قال: أقرضني فلان أمس ألف درهم وإلا فعبدي حر، فإن هذا قد أقر بالمال. وكذلك لو قال: أقرضني أمس ألف درهم وإلا⁽٤⁾فعلي حجة، كان هذا إقرارًا بالمال؛ لأنه أخبر عن فعل ماض منه⁽٥⁾وحلف على ذلك.
وكذلك لو قال: أقرضني فلان أمس مائة درهم وإلا فلفلان علي دينار، ألزمته المائة وبطل الدينار. ولو قال: لفلان علي مائة درهم [وإلا فلفلان علي] دينار⁽٦⁾، لم يلزمه لواحد منهما شيء؛ لأن هذا مثل قوله: لفلان علي مائة درهم أو لفلان دينار، ولا يشبه هذا الأول، في قول أبي يوسف⁽٧⁾. وقال محمد: هذا والأول سواء، ويلزمه للأول مائة درهم، ولو قال: قد أقرضني فلان أمس ألف درهم [وإلا فلفلان علي دينار] ⁽٨⁾، كان جائزًا.
==================== (١) د - على نصفها فيأخذانه ألا ترى أنه لو قالمالفلان علي ألف لمحرهم أو لفلان كان باطلًا فكذلك نصفها إلا أن يجمعا.
(٢) د م: أن يأخذ؛ ف: أنه يأخذ.
(٣) ف: أو فلان.
(٤) د م: وإن.
(٥) ف - منه.
(٦) د م ف: أو دينار. والتصحيح من الكافي، ٢/ ٢٣ و.
(٧) م ف + ومحمد. والتصحيح من الكافي، الموضع السابق.
(٨) انظر أول الفقرة.