ولو أقر فقال: لفلان علي ألف درهم وزن سبعة أو نصفها لإنسان آخر، فإن هذا باطل مثل الباب الأول، إلا أن يجمعا على نصفها، فيأخذانه. ألا ترى أنه لو قال: لفلان علي ألف درهم أو لفلان، كان باطلًا، فكذلك نصفها إلا أن يجمعا [1] على أن يأخذا [2] النصف.
ولو قال: لفلان علي ألف درهم ولفلان أو لفلان [3] وفلان، فإن للأول الثلث وللرابع الثلث، ويحلف للثاني والثالث.
وكذلك لو قال: أقرضني فلان أمس ألف درهم وإلا فعبدي حر، فإن هذا قد أقر بالمال. وكذلك لو قال: أقرضني أمس ألف درهم وإلا [4] فعلي حجة، كان هذا إقرارًا بالمال؛ لأنه أخبر عن فعل ماض منه [5] وحلف على ذلك.
وكذلك لو قال: أقرضني فلان أمس مائة درهم وإلا فلفلان علي دينار، ألزمته المائة وبطل الدينار. ولو قال: لفلان علي مائة درهم [وإلا فلفلان علي] دينار [6] ، لم يلزمه لواحد منهما شيء؛ لأن هذا مثل قوله: لفلان علي مائة درهم أو لفلان دينار، ولا يشبه هذا الأول، في قول أبي يوسف [7] . وقال محمد: هذا والأول سواء، ويلزمه للأول مائة درهم، ولو قال: قد أقرضني فلان أمس ألف درهم [وإلا فلفلان علي دينار] [8] ، كان جائزًا.
(1) د - على نصفها فيأخذانه ألا ترى أنه لو قالمالفلان علي ألف لمحرهم أو لفلان كان باطلًا فكذلك نصفها إلا أن يجمعا.
(2) د م: أن يأخذ؛ ف: أنه يأخذ.
(3) ف: أو فلان.
(4) د م: وإن.
(5) ف - منه.
(6) د م ف: أو دينار. والتصحيح من الكافي، 2/ 23 و.
(7) م ف + ومحمد. والتصحيح من الكافي، الموضع السابق.
(8) انظر أول الفقرة.