الرجل [1] بعد إسلامه. وإن استحلفت [2] المرأة الورثة [3] فحلفوا لها وقضى القاضي بالميراث لهم ثم جاء الزوج مسلمًا فأرادت أن يُستحلَف [4] أيضًا فلها ذلك.
وإذا وكلت المرأة المرتدة وكيلًا ببيع عبد لها أو أمة أو بشراء أو بقضاء دين أو رهن أو إجارة أو عتق أو مكاتبة فهو جائز [5] . وليست المرأة في هذا كالرجل؛ لأن الرجل يقتل [6] إن أبى أن يسلم، والمرأة لا تقتل [7] . فالمرأة في هذا وإن كانت مرتدة يجوز عليها ذلك في كل شيء كما يجوز على المرأة التي ليست بمرتدة.
وإذا وكلت المرأة [8] وكيلًا يزوجها وهي مرتدة فزوجها فذلك باطل. فإن لم يزوجها حتى تسلم [9] فزوجها فهو جائز. وإنما بطل في الأول لأن المرتدة لا يجوز نكاحها. ولو وكلت المرأة وكيلًا ليزوجها وهي مسلمة ثم ارتدت ثم أسلمت فزوجها لم يجز ذلك، وارتدادها إخراج للوكيل [10] من الوكالة. ولو وكلته ببيع أو شراء أو مكاتبة أو عتق أو رهن أو إجارة ثم ارتدت ثم أسلمت ثم أمضى الوكيل ذلك كله فهو جائز، وليس ردتها في هذا بإفساد [11] للوكالة ولا نقضًا لها.
وإذا وكلت المرأة المرتدة وكيلًا ببيع أو شراء أو وكلها مسلم بذلك فهو جائز كما يجوز في غير المرتدة.
(1) ع - الرجل.
(2) ع: استحلف.
(3) م ز: للورثة.
(4) ع: أن تستحلف.
(5) ع: جائزة.
(6) ز: يقبل.
(7) ز: لا يقبل؛ ع: لا يقتل.
(8) ع + وكلت المرأة.
(9) ع: حتى يسلم.
(10) م ز ع: الوكيل.
(11) ع: فساد.