فهرس الكتاب

الصفحة 6532 من 6784

الرجل [1] بعد إسلامه. وإن استحلفت [2] المرأة الورثة [3] فحلفوا لها وقضى القاضي بالميراث لهم ثم جاء الزوج مسلمًا فأرادت أن يُستحلَف [4] أيضًا فلها ذلك.

وإذا وكلت المرأة المرتدة وكيلًا ببيع عبد لها أو أمة أو بشراء أو بقضاء دين أو رهن أو إجارة أو عتق أو مكاتبة فهو جائز [5] . وليست المرأة في هذا كالرجل؛ لأن الرجل يقتل [6] إن أبى أن يسلم، والمرأة لا تقتل [7] . فالمرأة في هذا وإن كانت مرتدة يجوز عليها ذلك في كل شيء كما يجوز على المرأة التي ليست بمرتدة.

وإذا وكلت المرأة [8] وكيلًا يزوجها وهي مرتدة فزوجها فذلك باطل. فإن لم يزوجها حتى تسلم [9] فزوجها فهو جائز. وإنما بطل في الأول لأن المرتدة لا يجوز نكاحها. ولو وكلت المرأة وكيلًا ليزوجها وهي مسلمة ثم ارتدت ثم أسلمت فزوجها لم يجز ذلك، وارتدادها إخراج للوكيل [10] من الوكالة. ولو وكلته ببيع أو شراء أو مكاتبة أو عتق أو رهن أو إجارة ثم ارتدت ثم أسلمت ثم أمضى الوكيل ذلك كله فهو جائز، وليس ردتها في هذا بإفساد [11] للوكالة ولا نقضًا لها.

وإذا وكلت المرأة المرتدة وكيلًا ببيع أو شراء أو وكلها مسلم بذلك فهو جائز كما يجوز في غير المرتدة.

(1) ع - الرجل.

(2) ع: استحلف.

(3) م ز: للورثة.

(4) ع: أن تستحلف.

(5) ع: جائزة.

(6) ز: يقبل.

(7) ز: لا يقبل؛ ع: لا يقتل.

(8) ع + وكلت المرأة.

(9) ع: حتى يسلم.

(10) م ز ع: الوكيل.

(11) ع: فساد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت