قيمته، يؤدى ما بقي من مكاتبته، وما بقي فهو ميراث لأقرب الناس منه بعد المولى. ولا [1] يرث [2] المولى [3] ؛ لأنه قاتل [4] .
ولا تجوز هبة المكاتب، ولا صدقته، ولا وصيته، ولا كفالته. وإن ترك وفاء فإن وصيته باطل أيضًا.
وشراء المكاتب وبيعه جائز وإن حابى في ذلك أو حوبي؛ لأن البيع والشراء من التجارة. ولو باع بيعًا ثم حط عن صاحبه بشيء دخله أو عيب ادعي عليه أجزت [5] ذلك؛ لأن هذا من التجارة.
وكل ما أقر به المكاتب من دين [6] فهو جائز [7] . وما رهن أو ارتهن أو أجر أو استأجر فهو جائز. وليس له أن يقرض [8] . وإن استقرض فهو جائز. وإن أعار دابة أو أهدى [9] هدية أو دعا إلى طعام [10] فلا بأس بذلك. وليس له أن يكسو ثوبًا ولا يعطي درهمًا. وإذا باع بيعًا فأقاله أوطعن بعيب فأقر فذلك جائز. وإن أبى أن يحلف رد عليه. ولا تجوز شهادته لمولاه، ولا شهادة مولاه له في قليل ولا كثير. وشراؤه من مولاه وبيعه منه جائز. وإن أذن لعبد له في التجارة فباع أو اشترى فذلك جائز. ولو أعتق عبدًا له كان عتقه باطلًا. وكذلك لو أعتقه على مال أو باعه نفسه؛ لأنه عبد فليس له أن يعتق.
(1) ز - ولا.
(2) ز: ويرث.
(3) ش - ولا يرث المولى.
(4) كذا تكررت هذه الفقرة هنا، وقد مرت في آخر الباب السابق. وموضعها هناك. فلعل ذلك من سهو الناسخ.
(5) ز: أخرت.
(6) ز: ومن دبر.
(7) ز + وإن أعار دابة أو أهدى.
(8) م ش ز: أن يستقرض.
(9) ش: أو هدى.
(10) م: على طعام.