لو أكراه إبلًا إلى مكة أو دوابَّ إلى بلد من البلدان فأعطاه كفيلًا بذلك فهو جائز. ولو كانت الإبل⁽١⁾بأعيانها والدواب بأعيانها فأعطاه كفيلًا بذلك جاز⁽٢⁾ما دامت أحياء قيامًا⁽٣⁾بأعيانها، فإذا هلكت فلا ضمان على الكفيل. وإن أعطاه كفيلًا بالحُمُولَة⁽٤⁾لم يجز فيما كان بعينه، وجاز فيما كان بغير عينه. وكذلك الخدمة.
وإذا كفل رجل بنفس رجل، فأراد الطالب أن يكتب عليه كتابًا، فإنه يكتب:"هذا⁽٥⁾كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان: إني كفلت لك بنفس فلان بن فلان، أدفعه إليك إذا⁽٦⁾طلبته مني، ولا أحبسك به". وإن كتب:"هذا ما شهد عليه فلان وفلان، شهدوا أن فلانًا كفل لفلان بنفس فلان، يوافيه إذا ادعاه⁽٧⁾به، ولا يحبسه به"، فهو مستقيم، ويكتب التاريخ بعد هذا.
وإذا⁽٨⁾أراد الكفيل أن يكتب كتابًا على المكفول به بذلك كتب⁽٩⁾:"هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان: إني طلبت إليك أن تكفل⁽١٠⁾بنفسي لفلان بن فلان، على أن تدفعني⁽١١⁾إليه إذا طلبني منك ولا تحبسه بي، ففعلت ذلك، وكفلت بنفسي له ولك على أن أوافيك حتى"
==================== (١) ز + با.
(٢) م ف ز: جائزًا.
(٣) ز: بقيام.
(٤) الحُمولة بالضم هي الأحمال، والحَمولة بالفتح هي الدواب التي يحمل عليها. انظر: المغرب،"حمل".
(٥) ف ز - هذا.
(٦) ز + هذا.
(٧) م: إذا دعاه؛ ف: يوافيه ادعاه.
(٨) ز: وإن.
(٩) ز: كتاب.
(١٠) ز: أن يكفل.
(١١) ز: أن يدفعني.