فهرس الكتاب

الصفحة 6016 من 6784

لو أكراه إبلًا إلى مكة أو دوابَّ إلى بلد من البلدان فأعطاه كفيلًا بذلك فهو جائز. ولو كانت الإبل [1] بأعيانها والدواب بأعيانها فأعطاه كفيلًا بذلك جاز [2] ما دامت أحياء قيامًا [3] بأعيانها، فإذا هلكت فلا ضمان على الكفيل. وإن أعطاه كفيلًا بالحُمُولَة [4] لم يجز فيما كان بعينه، وجاز فيما كان بغير عينه. وكذلك الخدمة.

وإذا كفل رجل بنفس رجل، فأراد الطالب أن يكتب عليه كتابًا، فإنه يكتب:"هذا [5] كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان: إني كفلت لك بنفس فلان بن فلان، أدفعه إليك إذا [6] طلبته مني، ولا أحبسك به". وإن كتب:"هذا ما شهد عليه فلان وفلان، شهدوا أن فلانًا كفل لفلان بنفس فلان، يوافيه إذا ادعاه [7] به، ولا يحبسه به"، فهو مستقيم، ويكتب التاريخ بعد هذا.

وإذا [8] أراد الكفيل أن يكتب كتابًا على المكفول به بذلك كتب [9] :"هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان: إني طلبت إليك أن تكفل [10] بنفسي لفلان بن فلان، على أن تدفعني [11] إليه إذا طلبني منك ولا تحبسه بي، ففعلت ذلك، وكفلت بنفسي له ولك على أن أوافيك حتى"

(1) ز + با.

(2) م ف ز: جائزًا.

(3) ز: بقيام.

(4) الحُمولة بالضم هي الأحمال، والحَمولة بالفتح هي الدواب التي يحمل عليها. انظر: المغرب،"حمل".

(5) ف ز - هذا.

(6) ز + هذا.

(7) م: إذا دعاه؛ ف: يوافيه ادعاه.

(8) ز: وإن.

(9) ز: كتاب.

(10) ز: أن يكفل.

(11) ز: أن يدفعني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت