فهرس الكتاب

الصفحة 3237 من 6784

زعمت أن المال كان بينهما نصفين. فإن أقرت بالأخت من الأم خاصة وأنكرت الأخت من الأب والأم والأخت من الأب فلا شيء للأخت من الأم، لأن ابنة الابن زعمت أن الأخت من الأم لا ترث معها شيئًا.

باب المرأة تقر ببعض الورثة ثم تموت وبعضهم ينكر بعضًا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد

وإذا أقرت المرأة بابنة وأخت ثم ماتت وكل واحدة منهما تنكر الأخرى فللابنة النصف، وما بقي فللأخت.

فإن أقرت بابنة وابنة ابن وأخت ثم ماتت وبعضهن ينكر بعضًا فللابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت.

فإن أقرت بابنة وابنة ابن وزوج وأخت ثم ماتت وبعضهن ينكر بعضًا فللزوج النصف، لأن النكاح قد ثبت، وما بقي فبين الابنة وابنة الابن والأخت على تسعة [1] أسهم، للابنة ستة أسهم، ولابنة الابن سهمان، وللأخت سهم.

فإن أقرت بابنة وابنة ابن وزوج وأخت ومولى عتاقة ثم ماتت وبعضهن ينكر بعضًا فللزوج النصف، وما بقي فللمولى، وسقط ما سوى ذلك.

فإن أقرت بابنة وزوج وأخت ثم ماتت وبعضهم ينكر بعضًا فللزوج النصف، وما بقي فبين الابنة والأخت على ثلاثة أسهم، للابنة من ذلك سهمان، وللأخت سهم.

فإن أقرت بزوج وأم وأخت وابنة ابن ولها أخت لأم معروفة ثم ماتت وبعضهم ينكر بعضًا فللزوج النصف، وما بقي فللأخت من الأم،

(1) م ف ت: سبعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت