فهرس الكتاب

الصفحة 731 من 6784

قال محمد بن الحسن: إذا ولدت المرأة ثم انقطع دمها يومًا أو يومين أو ثلاثة أيام، فلتنتظر حتى يكون آخر وقت الصلاة التي انقطع فيه دمها، ثم تغتسل وتصلي، ولا تدع الصلاة وهي طاهر، فإن هذا لا ينبغي. وتصدق إن طلقها زوجها حين ولدت في انقضاء العدة في أربعة وخمسين يومًا وزيادة ما قالت من شيء؛ لأنا نجعل النفاس ما قالت، وخمسة عشر يومًا طهرًا وثلاثة حيضًا، وخمسة عشر يومًا [1] طهرًا وثلاثة حيضًا، وخمسة عشر يومًا طهرًا وثلاثة حيضًا [2] ، فذلك أربعة وخمسون يومًا، وما قالت النفساء من شيء فهي فيه مصدقة. وأما في قياس قول أبي حنيفة فإنه لا يصدقها في العدة في أقل من خمسة وثمانين يومًا إذا طلقها حين ولدت؛ لأنه كان يقول: إذا عاودها الدم في الأربعين، فإن كان بين الدمين قليل أو كثير فهو نفاس كله. وكان يقول أيضًا: لا تصدق في انقضاء العدة في أقل من شهرين. فجعلنا ذلك على خمسة وثمانين [3] يومًا. وقال أبو يوسف: لا أصدق التي تطلق حين تضع في أقل من خمسة وستين يومًا؛ لأني أجعل نفاسها أكثر من الحيض. فأجعل النفاس أحد عشر يومًا، وأجعل العدة أربعة وخمسين؛ لأن النفاس لا يكون نفاسًا ولا تصدق عليه في أقل من أحد عشر يومًا أكثر من الحيض. وهو [4] يقول: إن انقطع الدم عن النفساء [5] في أقل من أحد عشر يومًا اغتسلت وصلت. وهذا ينقض القول الأول إن كانت تغتسل وتصلي في أقل من أحد عشر يومًا؛ لأنها تكون طاهرًا [6] في أقل من أحد عشر يومًا، فينبغي أن تصدق في ذلك على العدة. فليس القول في هذا إلا قول واحد، وهي مصدقة فيما قالت من النفاس، وتكون العدة بعد ذلك

(1) ق: يوم.

(2) ك - وخمسة عشر يومًا طهرًا وثلاثة حيضًا وخمسة عشر يومًا طهرًا وثلاثة حيضًا، صح هـ.

(3) م ق: وثلاثين.

(4) ق: وهي.

(5) ق: عن النفاس.

(6) م ق: طاهر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت