فهرس الكتاب

الصفحة 475 من 6785

قلت: لم⁽١⁾؟ أليس قد أَفسدتَ⁽٢⁾الأوليين حين لم يقعد فيهما؟ قال: أما في⁽٣⁾القياس فقد أفسدتُهما⁽٤⁾، ولكن⁽٥⁾أدع القياس وأستحسن، فأجعلهما بمنزلة الفريضة. ألا ترى لو أن رجلًا صلى الظهر ولم يقعد في الثانية وقعد في الرابعة وتشهد أن صلاته تامة وعليه سجدتا⁽٦⁾السهو، فكذلك هذا.

قلت: أرأيت رجلًا أميًا افتتح الظهر وصلى ففرغ⁽٧⁾من صلاته وسلم، ثم ذكر⁽٨⁾أن عليه سهوًا⁽٩⁾من صلاته فسجد سجدة واحدة للسهو، ثم علم سورة قبل أن يسجد الأخرى؟ قال: صلاته فاسدة، وعليه أن يستقبل الصلاة. قلت: فإن لم يَسْهُ⁽١٠⁾في صلاته ولكنه صلى أربع ركعات فقعد في الرابعة قدر التشهد ثم علم سورة قبل أن يسلم؟ قال: هذا والأول سواء. وهذا⁽١١⁾قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: أما نحن فنرى⁽١٢⁾إذا قعد قدر التشهد ثم علم سورة أن صلاته تامة⁽١٣⁾.

باب صلاة النساء مع الرجال⁽١٤⁾

قلت: أرأيت امرأة صلت مع القوم في الصف وهي تصلي بصلاة الإمام ما حالها وحال من كان بجنبها من الرجال؟ قال: أما صلاتها⁽١٥⁾فتامة⁽١٦⁾، وصلاة القوم كلهم⁽١٧⁾جميعًا تامة ما خلا الرجل الذي⁽١٨⁾عن

==================== (١) ح ي - لم.

(٢) ح ي: أفسد.

(٣) ح - في.

(٤) م: أفسد بهما؛ ح ي: أفسدهما.

(٥) ح ي: ولكني.

(٦) ح: سجدة.

(٧) ح ي: وفرغ.

(٨) ح: ثم فكر.

(٩) ح ي: السهو.

(١٠) ح ي: لم يسهو.

(١١) ح ي: وهو.

(١٢) ح ي - أما نحن فنرى.

(١٣) ك م + وهو قول محمد. وانظر: ١/ ٣٤ و.

(١٤) ح ي - باب صلاة النساء مع الرجال.

(١٥) م: صلاته؛ ي: فصلاتها.

(١٦) ح: تامة.

(١٧) ح ي - كلهم.

(١٨) ح ي + كان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت