فهرس الكتاب

الصفحة 2965 من 6784

لا يملكون ذلك منها. فإن دخل بها زوج كان المهر للورثة، وإن ولدت ولدًا قبل العتق كان الولد مملوكًا للورثة [1] .

وقال محمد [2] : إذا أوصى الرجل ببيع عبده هذا ويتصدق بثمنه على المساكين فباعه الوصي وقبض الثمن فهلك في يد الوصي ثم استحق العبد فإن أبا حنيفة كان يقول: آمره بتضمين الوصي ولا يرجع على أحد بشيء.

باب كتاب [3] الوصي والوصية

وإذا حضر الرجل الموت فأراد أن يوصي وأن يكتب وصيته [4] كتب:"هذا ما أوصى به فلان بن فلان، أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، {وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ} [5] ، {إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} إلى آخر الآية [6] ، وأوصى أنه [7] ترك من المال كذا وكذا، ومن الرقيق كذا وكذا، ومن الدور كذا وكذا"، فسمى ذلك كله على حقه ومواضعه.

فإن كان عليه دين كتب:"وأن عليه دين كذا وكذا لفلان بن فلان الفلاني"، حتى يفرغ مما عليه من الدين كله.

(1) ت: مملوك الورثة.

(2) ت + بن الحسن.

(3) المقصود كتابة الوصية.

(4) ت: وصية.

(5) سورة الحج، 22/ 7.

(6) يقول تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} (سورة الأنعام، 6/ 162 - 163) .

(7) م + ان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت