فهرس الكتاب

الصفحة 2965 من 6785

لا يملكون ذلك منها. فإن دخل بها زوج كان المهر للورثة، وإن ولدت ولدًا قبل العتق كان الولد مملوكًا للورثة⁽١⁾.

وقال محمد⁽٢⁾: إذا أوصى الرجل ببيع عبده هذا ويتصدق بثمنه على المساكين فباعه الوصي وقبض الثمن فهلك في يد الوصي ثم استحق العبد فإن أبا حنيفة كان يقول: آمره بتضمين الوصي ولا يرجع على أحد بشيء.

باب كتاب⁽٣⁾الوصي والوصية

وإذا حضر الرجل الموت فأراد أن يوصي وأن يكتب وصيته⁽٤⁾كتب:"هذا ما أوصى به فلان بن فلان، أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، {وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ} ⁽٥⁾، {إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} إلى آخر الآية⁽٦⁾، وأوصى أنه⁽٧⁾ترك من المال كذا وكذا، ومن الرقيق كذا وكذا، ومن الدور كذا وكذا"، فسمى ذلك كله على حقه ومواضعه.

فإن كان عليه دين كتب:"وأن عليه دين كذا وكذا لفلان بن فلان الفلاني"، حتى يفرغ مما عليه من الدين كله.

==================== (١) ت: مملوك الورثة.

(٢) ت + بن الحسن.

(٣) المقصود كتابة الوصية.

(٤) ت: وصية.

(٥) سورة الحج، ٢٢/ ٧.

(٦) يقول تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٢) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} (سورة الأنعام، ٦/ ١٦٢ - ١٦٣) .

(٧) م + ان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت