ضُرِبَ من هؤلاء أحدٌ [1] عند المرتهن فدخله عيب نقص ذلك من مال المرتهن وإن [2] كان أصاب [3] ذلك عند الراهن. ليس يشبه هذا ذلك. وهذا قول [4] أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد مثل ذلك إلا في السرقة والقتل، فإنهما قالا: يُقَوَّمُ سارقًا ويُقَوَّمُ غير سارق فيكون رهنًا بقيمته سارقًا أو قاتلًا أو مرتدًا حلال الدم. فإذا قُطِعَ أو قُتِلَ بطل من الدين على قدر [5] قيمته سارقًا أو حلال الدم.
وإذا رهن المضارب من المضاربة رهنًا بدين [6] استدانه عليها فإن كان رب المال أمره أن يستدين ويرهن [7] فالرهن جائز، والدين عليهما. فإن هلك الرهن وقيمته والدين سواء صار على المضارب نصفه لصاحبه. بن كان لم يأمره أن يستدين عليها صار على المضارب قيمته [8] كلها.
وإذا أدان المضارب دينًا على المضاربة فارتهن به رهنًا فهو جائز. فإن هلك الرهن عنده وقيمته والدين سواء ذهب الرهن بما فيه.
وإذا اشترط المضارب بيع [9] الرهن الذي ارتهن أو الذي رهن عند
(1) م ف ز: حدا؛ ع: احدا. وعبارة ب جار: ولو حُدَّ بِزنى.
(2) م ف ز: فإن. والتصحيح من ع.
(3) م ف ز ع: أصحاب. والتصحيح من الكافي، 2/ 228 و.
(4) ز + الإمام الأعظم.
(5) م ز - قدر.
(6) م ف + أو. والتصحيح من الكافي، 2/ 228 ظ. ووقع عند السرخسي: استدامه. وهو تحريف. انظر. المبسوط، 21/ 154.
(7) م ف ز: أو يرهن؛ ع: وأن يرهن. والتصحيح من ب؛ والمبسوط، 21/ 154.
(8) م ف ز ع: قيمتها.
(9) م ف ز: مع. والتصحيح من ع ب.