ولدت ولدًا في الأيام الثلاثة فأعتق السيد الولد وقد كان السيد [1] بالخيار هل يكون هذا اختيارًا لرد المكاتب؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كانت [2] الأمة بالخيار؟ قال: يعتق ولدها، ولا يرفع عنها بحساب قيمة الولد من المكاتبة. قلت: أرأيت إن مات الولد هل يرفع عنها شيء من مكاتبتها؟ قال: لا.
قلت: أرأيت رجلًا كاتب عبدًا له على ألف درهم يؤديها إليه نجومًا وشرط إن هو عجز عن نجم منها فعليه مائة درهم سوى النجم هل تجوز هذه المكاتبة؟ قال: المكاتبة [3] باطلة لا تجوز، وهو قول محمد.
باب المكتبتين [4] جميعًا والرجل يكاتب عبده على نفسه وعلى عبد له آخر غائب
قال محمد: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إذا كاتب الرجل عبدين له مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة [5] فإن أديا عتقا [6] وإن عجزا ردا رقيقًا فهو جائز، ولا يعتقان إلا جميعًا ولا يردان إلا جميعًا [7] .
قلت: أرأيت رجلًا كاتب عبدين له مكاتبة واحدة وجعل النجوم واحدة وكفل كل واحد منهما عن صاحبه وكتب: إن أديا عتقا [8] وإن عجزا
(1) م - في الأيام الثلاثة فأعتق السيد الولد وقد كان السيد (غير واضح) .
(2) ز: إن كاتب.
(3) ف - قال المكاتبة.
(4) ز: المكاتبين.
(5) ز: نجومها واحد.
(6) ز: عتق.
(7) رواه الإمام محمد بنفس الإسناد. انظر: الآثار لمحمد، 117 - 118. وانظر: الآثار لأبي يوسف، 191؛ والمصنف لعبد الرزاق، 8/ 389.
(8) ز: عتق.