فهرس الكتاب

الصفحة 3289 من 6785

ولدت ولدًا في الأيام الثلاثة فأعتق السيد الولد وقد كان السيد⁽١⁾بالخيار هل يكون هذا اختيارًا لرد المكاتب؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كانت⁽٢⁾الأمة بالخيار؟ قال: يعتق ولدها، ولا يرفع عنها بحساب قيمة الولد من المكاتبة. قلت: أرأيت إن مات الولد هل يرفع عنها شيء من مكاتبتها؟ قال: لا.

قلت: أرأيت رجلًا كاتب عبدًا له على ألف درهم يؤديها إليه نجومًا وشرط إن هو عجز عن نجم منها فعليه مائة درهم سوى النجم هل تجوز هذه المكاتبة؟ قال: المكاتبة⁽٣⁾باطلة لا تجوز، وهو قول محمد.

باب المكتبتين⁽٤⁾جميعًا والرجل يكاتب عبده على نفسه وعلى عبد له آخر غائب

قال محمد: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إذا كاتب الرجل عبدين له مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة⁽٥⁾فإن أديا عتقا⁽٦⁾وإن عجزا ردا رقيقًا فهو جائز، ولا يعتقان إلا جميعًا ولا يردان إلا جميعًا⁽٧⁾.

قلت: أرأيت رجلًا كاتب عبدين له مكاتبة واحدة وجعل النجوم واحدة وكفل كل واحد منهما عن صاحبه وكتب: إن أديا عتقا⁽٨⁾وإن عجزا

==================== (١) م - في الأيام الثلاثة فأعتق السيد الولد وقد كان السيد (غير واضح) .

(٢) ز: إن كاتب.

(٣) ف - قال المكاتبة.

(٤) ز: المكاتبين.

(٥) ز: نجومها واحد.

(٦) ز: عتق.

(٧) رواه الإمام محمد بنفس الإسناد. انظر: الآثار لمحمد، ١١٧ - ١١٨. وانظر: الآثار لأبي يوسف، ١٩١؛ والمصنف لعبد الرزاق، ٨/ ٣٨٩.

(٨) ز: عتق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت