ردا والمكاتبة ألف درهم، وكاتبهما [1] سواء، فأدى أحدهما جميع المكاتبة، هل يعتقان؟ قال: نعم. قلت: فهل يرجع الذي أدى على الآخر بشيء؟ قال: نعم، يرجع عليه بنصف المكاتبة. قلت: ولم؟ قال: لأنه أدى النصف عن نفسه والنصف الآخر عن صاحبه، ولأن المكاتبة كانت عليهما جميعًا. قلت: فهل للسيد أن يأخذ أيهما شاء بجميع المكاتبة إذا كانت المكاتبة على ما ذكرت لك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إذا أدى أحدهما نصف المكاتبة هل يرجع على الآخر بشيء؟ قال: نعم، بنصف ما أدى. قلت: ولم؟ قال: لأن المكاتبة عليهما، ولأن الأداء عليهما جميعًا؛ ألا ترى أنهما لا يعتقان إلا بأداء جميع المال. قلت: أرأيت إن أدى حصته من المكاتبة هل يعتق؟ قال: لا يعتق حتى يؤدي جميع المكاتبة. قلت: فإن مات أحدهما أيرفع [2] عن الحي قيمة الميت من المكاتبة؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنهما لو كانا حيين [3] لم يعتقا إلا بأداء جميعها؛ ألا ترى أن أحدهما إذا أدى حصته لم يعتق، فكذلك إذا مات أحدهما لم يرفع عن الباقي شيئًا من المكاتبة، ولم يعتق [4] حتى يؤدي جميعًا. قلت: أرأيت إن كانت قيمة المكاتبتين [5] مختلفة فأدى أحدهما جميع المكاتبة هل يرجع على صاحبه بشيء؟ قال: نعم، تقوم قيمته من المكاتبة. قلت: أرأيت إن كان السيد قد أعتق أحدهما هل يرجع على الباقي بشيء من المكاتبة؟ قال: نعم، ويرفع عنه بقدر قيمة المعتق من ذلك. قلت: ولم وقد قلت: إذا مات أحدهما لم يرفع عن الباقي من المكاتبة؟ قال: لأن العتق لا يشبه الموت؛ لأن العتق بمنزلة ما قد قبض. قلت: أرأيت إن كاتب أمتين جميعًا وكانت [6] المكاتبة [7] على نحو ما ذكرت لك فولدت إحداهما ولدًا فأعتق السيد الولد هل يجوز
(1) ز: وكاتبها.
(2) ز: أترفع.
(3) ز: حين.
(4) م - الباقي شيئا من المكاتبة ولم يعتق (غير واضح) ؛ ز - عن الباقي شيئا من المكاتبة ولم يعتق.
(5) ز: المكاتبين.
(6) ز + الأمة.
(7) ز: مكاتبة.