فهرس الكتاب

الصفحة 3601 من 6785

قال: لأنه قد اختار العبد حيث باعه. ألا ترى أنه لو خاصمه المجني عليه قبل أن يبيعه كان بالخيار، إن شاء فداه، وإن شاء دفعه.

قلت: أرأيت عبد المكاتب جنى جناية، ثم كاتب المكاتب بعد ذلك العبد⁽١⁾، هل تجوز⁽٢⁾مكاتبته؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه لو باعه جاز بيعه، فكذلك مكاتبته.

قلت: أرأيت عبد المكاتب جنى جناية⁽٣⁾فقتل رجلًا خطأ، ثم إن العبد مات، هل لصاحب الجناية على المكاتب شيء؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن الجناية كانت في عنق⁽٤⁾العبد.

قلت: أرأيت عبد المكاتب لو فقأ⁽٥⁾عينيه، أو قطع يديه، أو جدع⁽٦⁾أنفه، فبرأ⁽٧⁾، ما القول في ذلك؟ قال: يخير المكاتب، فإن شاء دفع العبد وأخذ قيمته، وإن أبى أن يدفع فلا شيء له، والمكاتب في ذلك بمنزلة الحر. قلت: أرأيت إن باع المكاتب العبد بعد ذلك أو كاتبه، وقد برأ⁽٨⁾العبد من ذلك، هل له على الجاني شيء؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا اختيار منه، وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: له على الجاني ما نقصه.

قلت: أرأيت رجلًا كاتب نصف عبد له هل تجوز⁽٩⁾المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن جنى المكاتب جناية فقتل رجلًا خطأ ما القول في

==================== (١) ف - العبد.

(٢) ز: هل يجوز.

(٣) ف - جناية؛ ز: جنى.

(٤) ز: في عتق.

(٥) ف ز + رجل.

(٦) ز: أو جذع.

(٧) ز: فيرى.

(٨) ز: بري.

(٩) ز: هل يجوز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت