فهرس الكتاب

الصفحة 3600 من 6784

جرحًا، ما القول في ذلك؟ قال: ذلك في عنقه [1] ، إن شاء المكاتب دفعه، وإن شاء فداه. قلت: فإن فداه بجميع الدية هل يجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن قضى القاضي على المكاتب بالدية، واختار المكاتب إمساك عبده، هل تكون [2] الدية دينًا عليه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن عجز المكاتب بعد ذلك فرد في الرق ما القول في ذلك؟ قال: يكون ذلك دينًا في عنقه، فإن أدى عنه المولى وإلا بيع.

قلت: أرأيت عبد المكاتب جنى جناية على مولى المكاتب ما القول في ذلك؟ قال: جنايته على مولى [3] المكاتب وعلى غيره سواء، ويخير المكاتب، فإن شاء دفعه، وإن شاء فداه. قلت: أرأيت مكاتبًا أقر على عبد له أنه جنى جناية فقتل رجلًا خطأ أو جرحه جرحًا هل يجوز ذلك؟ قال: نعم، ويقضي به القاضي، ويخير المكاتب، فإن شاء فداه، وإن شاء دفعه. قلت: ولم جاز هذا؟ قال: لأنه عبده، فإقراره عليه جائز.

قلت: أرأيت عبد المكاتب إذا قتل رجلًا عمدًا، فصالح المكاتب ولي المقتول من ذلك على صلح، هل يجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: ويصير ذلك دينًا على المكاتب؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه حق قد لزم عبده، فصلحه عنه جائز [4] . قلت: أرأيت إن عجز المكاتب بعد ذلك هل يكون ذلك الصلح دينًا في عنق المكاتب؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت عبد المكاتب جنى جناية، ثم إن المكاتب باعه وهو يعلم أو لا يعلم، ما القول في ذلك؟ قال: بيعه جائز علم أو لم يعلم، ويضمن المكاتب قيمة العبد إن كان باعه وهو لا يعلم بالجناية. وإن كان [5] يعلم [6] بالجناية فهو ضامن لجميع الجناية. قلت: ولم ضمنته جميع الجناية؟

(1) ز: في عتقه.

(2) ز: هل يكون.

(3) ف - مولى.

(4) ف + قلت ولم قال لأنه حق قد لزم عبده فصلحه عنه جائز.

(5) ط - لا يعلم بالجناية وإن كان.

(6) ف ز: وإن باعه وهو يعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت