فهرس الكتاب

الصفحة 3194 من 6784

حصة الأب، فهي بين الأختين [1] اللتين أعتقتا الأب خاصة، لكل واحدة ثلاثة أسهم، فصار لإحدى البنات التي اشترت أباها [2] مع أختها ولم تشتر الأخ ثلاثون سهمًا من تسعين سهمًا، عشرون منها [3] نصيبها من أمها، لأنها ابنة [4] ، وستة أسهم منها من قبل خمس ولاء أمها، وثلاثة أسهم منها [5] نصف نصيب أبيها [6] ، وسهم منها من قبل نصيب أبيها [7] من ثلث ولاء أختها [8] ، وصار للتي اشترت الأب مع أختها وأبيها ثم اشترت الأم مع أختها وأبيها اثنان وثلاثون سهمًا من تسعين سهمًا، عشرون منها من قبل أمها، لأنها ابنة، وستة أسهم من قبل ولاء أمها، وثلاثة أسهم من قبل حصة أبيها، وثلاثة من قبل حصة أخيها [9] ، وصار للابنة الباقية التي اشترت الأخ مع أختها وأبيها [10] ولم تشتر الأب ثمانية وعشرون سهمًا من تسعين سهمًا، عشرون [11] منها من قبل ميراثها من أمها، لأنها ابنة، وستة أسهم من قبل حصتها من خمس ولاء أمها، وسهمان من قبل ثلث ولاء أخيها [12] .

وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، قاسوه على قول علي بن أبي طالب [13] وزيد.

وإذا أسلم الرجل على يدي الرجل ووالاه وعاقده ثم عقل عنه ثم مات الذي أسلم ولا وارث له غير مولاه الذي أسلم على يديه

(1) ت: الابنتين.

(2) ت: أباهما.

(3) ف: سهمًا.

(4) ت: ابنته.

(5) م - منها.

(6) ف: ابنها.

(7) ف: ابنها.

(8) م: أخيها.

(9) ت: أختها.

(10) ف: وابنها.

(11) ت + سهمًا.

(12) ف ت: أختها.

(13) ت - بن أبي طالب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت