فهرس الكتاب

الصفحة 2998 من 6784

هذا الرجل لفلان فإن ذلك لا يجوز حتى يستوفي الغرماء دينهم المعروف، ثم يجوز بعد ذلك لفلان.

وإذا كفل المريض بكفالة عن وارث أو لوارث ثم مات من ذلك المرض فإن كفالته باطل لا تجوز [1] ، وإن كفل لغير وارث فذلك جائز من ثلثه. وإذا كان عليه دين يحيط بماله فكفالته باطل. والمسلم والذمي في جميع ما ذكرنا سواء. والعبد التاجر والمكاتب في مرضهما في الإقرار بمنزلة الحر لا يجوز إقرارهما إذا كان عليهما دين معروف.

وإذا باع الرجل في مرضه بيعًا فحابى [2] فيه فتلك المحاباة من ثلثه بعد الدين، فإن رضي بذلك البائع والمشتري وإلا تناقضا البيع. وإن كانت دارًا فللشفيع [3] أن يأخذها بذلك الثمن، فإن كان الشفيع وارثًا فلا شفعة له، وإن كان أصل البيع من وارث والشفيع آخر فلا شفعة له، لأن أصل البيع كان فاسدًا، فلا يجوز للمريض أن يبيع من ورثته في مرضه الذي يموت فيه شيئًا قليلًا ولا كثيرًا بأكثر من الثمن ولا بأقل، وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر أنه إذا [4] باع بالقيمة أو [5] بأكثر من ذلك أجزنا ذلك، وهو قول أبي يوسف ومحمد. وإذا باع من غير وارث أو حابى بالثلث فللورثة الشفعة تأخذها [6] بجميع القيمة، ويكون فضل الثمن للورثة. وهذا قول أبي يوسف ومحمد.

وإذا أوصى الرجل إلى الرجل [7] بالثلث أن يضعه حيث أحب وأن يجعله حيث أحب فهو سواء، وله أن يجعله لنفسه ولمن أحب من ولده،

(1) ت: لا تجوز وهي باطل.

(2) ف: فحاباه.

(3) ت: فلشفيع الدار.

(4) ف - إذا.

(5) ف - أو.

(6) من باب تأنيث الجمع.

(7) ت: للرجل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت