فهرس الكتاب

الصفحة 6228 من 6784

مائة درهم على أن يقر له بالسرقة ففعل ذلك فإن كانت عروضًا [1] قائمة بعينها فالصلح جائز. وإن كانت مستهلكة فالصلح باطل. وإن كانت دراهم قائمة بعينها أو مستهلكة فالصلح باطل. وإن كان ذهبًا قائمًا بعينه أو مستهلكًا فالصلح جائز.

والصلح في الحدود كلها على مال أو على [2] غير مال مردود فلا يجوز.

ولو صالحه من دم عمد ادعى قبله أو جراحة عمد أو خطأ على مال يؤديه إليه فهذا [3] جائز؛ لأنه صالح من شيء ادعى قبله.

وإذا كان التجار في دار الحرب مسلمين دخلوا من دار الإسلام أو أسلموا هناك فصالح [4] بعضهم بعضًا في ديون وبيوع على ما وصفنا في هذا الكتاب، من ذلك ما أخذوا، ومن ذلك ما حطوا، فهو جائز. إذا خرجوا إلى دار الإسلام ينفذ ذلك [5] عليهم كما ينفذ لو كانوا في دار الإسلام.

ولو غصب رجل منهم آخر شيئًا فاستهلكه فصالحه منه على صلح فهو جائز كما يجوز في دار الإسلام إذا كان الغاصب والمغتصب رجلًا من دار الإسلام.

وإن كانا أسلما في الدار فإن الصلح ينبغي في هذا أن [6] لا يجوز في

(1) م ز: عروض.

(2) ف - على.

(3) م: فهذ؛ ز: فهو.

(4) ز: صالح.

(5) ف - ذلك.

(6) ز - أن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت