فهرس الكتاب

الصفحة 2806 من 6784

إليه [1] الثالث عشرون درهمًا، عشرة قيمة ما أدى من الطعام، وعشرة محاباة، وهو كمال ثلث مال الميت.

وكذلك [2] إذا أسلم إليهم في شيء مما يكال أو يوزن أو أسلم ما يكال فيما يوزن أو ما يوزن فيما يكال، أو أسلم إليهم في شيء من الثياب فوصف عرضه ورُقعته [3] وطوله، فهو جائز كله، وهو على ما وصفت لك. تنظر [4] إلى سهامهم كم هو، فتنظر [5] إلى من غاب، فتجعله مستوفيًا لسهمه، ويكون فيما بقي بينهم من السهام، فتؤدي [6] إلى الورثة حصتهم، وإنما يقوم السلم في ذلك كله يوم يختصمون إذا كانت قيمته محاباة.

وإذا أسلم الرجل في مرضه في طعام معلوم وصنف معلوم [7] وكيل معلوم إلى أجل معلوم، وقبض المسلم إليه الدراهم، وأخذ رب السلم منه رهنًا بالسلم، فهو جائز. وكذلك إن أخذ منه كفيلًا بالسلم. بلغنا عن إبراهيم النخعي أنه قال: لا بأس بالرهن والكفيل في السلم [8] .

وإذا أسلم الرجل عشرة دراهم في مرضه في كُرّ حنطة، وقيمته عشرة [9] ، وقبض المسلم إليه الدراهم، وأخذ منه بذلك السلم رهنًا [10] قيمته

(1) ز - المسلم إليه.

(2) ز - ثلث مال الميت وكذلك.

(3) أي: غلظه، وقد تقدم.

(4) ز: ينظر.

(5) ز: فينظر.

(6) ز: فيؤدي.

(7) ز - وصنف معلوم.

(8) الآثار لأبي يوسف، 188؛ والمصنف لعبد الرزاق، 8/ 10؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 4/ 271.

(9) ز: عشر.

(10) ز: رهن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت