إليه [1] الثالث عشرون درهمًا، عشرة قيمة ما أدى من الطعام، وعشرة محاباة، وهو كمال ثلث مال الميت.
وكذلك [2] إذا أسلم إليهم في شيء مما يكال أو يوزن أو أسلم ما يكال فيما يوزن أو ما يوزن فيما يكال، أو أسلم إليهم في شيء من الثياب فوصف عرضه ورُقعته [3] وطوله، فهو جائز كله، وهو على ما وصفت لك. تنظر [4] إلى سهامهم كم هو، فتنظر [5] إلى من غاب، فتجعله مستوفيًا لسهمه، ويكون فيما بقي بينهم من السهام، فتؤدي [6] إلى الورثة حصتهم، وإنما يقوم السلم في ذلك كله يوم يختصمون إذا كانت قيمته محاباة.
وإذا أسلم الرجل في مرضه في طعام معلوم وصنف معلوم [7] وكيل معلوم إلى أجل معلوم، وقبض المسلم إليه الدراهم، وأخذ رب السلم منه رهنًا بالسلم، فهو جائز. وكذلك إن أخذ منه كفيلًا بالسلم. بلغنا عن إبراهيم النخعي أنه قال: لا بأس بالرهن والكفيل في السلم [8] .
وإذا أسلم الرجل عشرة دراهم في مرضه في كُرّ حنطة، وقيمته عشرة [9] ، وقبض المسلم إليه الدراهم، وأخذ منه بذلك السلم رهنًا [10] قيمته
(1) ز - المسلم إليه.
(2) ز - ثلث مال الميت وكذلك.
(3) أي: غلظه، وقد تقدم.
(4) ز: ينظر.
(5) ز: فينظر.
(6) ز: فيؤدي.
(7) ز - وصنف معلوم.
(8) الآثار لأبي يوسف، 188؛ والمصنف لعبد الرزاق، 8/ 10؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 4/ 271.
(9) ز: عشر.
(10) ز: رهن.