فهرس الكتاب

الصفحة 4755 من 6784

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [1]

أخبرنا أبو عصمة سعد بن معاذ قال: أخبرنا أبو سليمان [2] قال: سمعت محمدًا [3] يقول: قال أبو حنيفة:

الحجر على الحر باطل. إذا بلغ الغلام مبلغ الرجال وله مال تركه أبوه له ميراثًا، فإن باع بعضه أو اشترى ببعضه شيئًا، فحابى في ذلك بما يتغابن الناس فيه أو بما لا يتغابنون فيه، فذلك جائز عليه. وكذلك إن وهب بعض ماله أو وهب كله أو تصدق به فدفعه إلى الذي تصدق به عليه أو الذي وهبه له، فذلك جائز كله إذا كان الغلام بلغ فاسدًا مفسدًا لماله أو مصلحًا له.

وقال أبو حنيفة: ينبغي لوصيه وللقاضي إذا بلغ وهو فاسد لم يؤنس منه رشد أن يمنع ماله ويحال بينه وبينه. وهو مع ذلك إن باعه أو أقر به لإنسان جاز ما صنع في ذلك.

قال محمد: فإذا كان صنعه جائزًا فيه فما تصنع بحبسه عليه، وهو

(1) قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة والزكاة وغيرها، وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها.

(2) د م ف: أبو سليمن.

(3) د: محمد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت