فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
مسافرًا دخل في صلاة المقيم⁽١⁾على تلك الحال وجب عليه صلاة المقيم⁽٢⁾.
قلت: أرأيت رجلًا صلى الظهر فقعد⁽٣⁾في الثانية وسلم⁽٤⁾في الركعتين ساهيًا؟ قال: يمضي في صلاته، وعليه سجدتا السهو. قلت: أَوَلاَ⁽٥⁾ترى⁽٦⁾التسليم قطعًا⁽٧⁾للصلاة كما يقطعها الكلام؟ قال: أما إذا كان ساهيًا فلا، وإن كان متعمدًا لذلك فصلاته فاسدة.
باب الزيادة في السجود⁽٨⁾
قلت: أرأيت رجلًا صلى فسجد في ركعةٍ ثلاث سجدات أو أربعًا⁽٩⁾، هل يُفسِد ذلك صلاتَه؟ قال: لا، إلا أن⁽١٠⁾عليه سجدتي⁽١١⁾السهو. قلت: وكذلك لو ركع ثم رفع رأسه ثم ركع⁽١٢⁾ساهيًا؟ قال: نعم. قلت: أَوَلاَ⁽١٣⁾ترى السجدة أو السجدتين أو الركعة إذا لم يكن معها سجود⁽١٤⁾ولم⁽١٥⁾يكن مع السجود ركعة تُفسِد⁽١٦⁾الصلاة؟ قال: لا، إنما يُفسِد الصلاةَ⁽١٧⁾ركعةٌ وسجدة أو سجدتان⁽١٨⁾.
==================== (١) ح ي: مقيم.
(٢) ي: مقيم.
(٣) ح ي: وقعد.
(٤) ح ي: فسلم.
(٥) ح - أولًا؛ ي: ولا.
(٦) ح: ويرى.
(٧) ح: مطلقًا.
(٨) ح ي - باب الزيادة في السجود.
(٩) ح ي: أو أربع؛ ح ي + سجدات ساهيًا.
(١٠) ح: قال الآن.
(١١) ح: سجدتا.
(١٢) ي + ثم رفع رأسه ثم ركع.
(١٣) ح ي: ولا.
(١٤) ح ي: سجدة.
(١٥) ح ي: أو لم.
(١٦) ح: يفسد.
(١٧) ح - الصلاة.
(١٨) أي: إذا زاد في الصلاة ذلك فإنها تفسد كما يفهم من المسألة التالية. وانظر: المبسوط، ١/ ٢٢٨.