فهرس الكتاب

الصفحة 526 من 6784

قلت: أرأيت إن زاد في الظهر ركعة وسجدة أو سجدتين ولم يقعد في الرابعة قدر التشهد؟ قال: هذه الصلاة قد صارت خمس ركعات، ففَسَدَتْ، فعليه أن يعيدها.

قلت: أرأيت إمامًا صلى بقوم فسها في صلاته، ثم أحدث فقدّم رجلًا قد [1] فاتته ركعة، كيف يصنع؟ قال: يصلي بالقوم، فإذا انتهى إلى تمام صلاة الإمام تشهد، ثم تأخر [2] من غير أن يسلم ويقدّم [3] رجلًا ممن أدرك أول الصلاة، فيسلم بهم [4] ويسجد سجدتي السهو، ثم يقوم هذا الإمام الثاني فيقضي ما سبقه [5] . قلت: وينبغي له أن يسجد سجدتي السهو مع الذي قدّم قبل [6] أن يقضي؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن لم يكن في القوم رجل قد أدرك الصلاة من أولها كيف يصنع الإمام الثاني؟ قال: إذا انتهى إلى رابعة [7] الإمام الأول [8] تشهد، ثم تأخر من غير أن يسلم، فقام يقضي وحده [9] ما سبق به، وقام القوم يقضون [10] وحدانًا. قلت: فإذا [11] قضوا وحدانًا هل عليهم سجدتا السهو اللتان وجبتا [12] على الإمام الأول؟ قال: نعم. قلت: فمتى [13] يسجدونهما [14] ؟ قال: كلما فرغ رجل [15] منهم من صلاته وسلم سجد [16] سجدتي السهو. قلت: لم أوجبتَ [17] على كل رجل منهم أن يسجد للسهو [18] ولم يسجد الإمام، وزعمتَ [19] أنه [20] إذا لم يكن [21] سجد [22] الإمام فلا سجود على أصحابه؟ قال: ليس هذا كذلك.

(1) م: فقد.

(2) ح ي: وتأخر.

(3) ح ي: وقدم.

(4) ح ي: بالقوم.

(5) ح ي: سبق به.

(6) م - قبل.

(7) ح: إلى الرابعة.

(8) ك م - الأول.

(9) ح ي: وحده يقضي.

(10) ح ي: فقضوا.

(11) ح ي: وإن.

(12) ي: وجبتان.

(13) ح ي: وإن.

(14) ك م ي: يسجدهما.

(15) ح ي: إذا فرغ كل رجل.

(16) ي: ويسلم يسجد.

(17) م: لم وجبت.

(18) ي: لسهوه.

(19) ح ي: قد زعمت.

(20) ح ي - أنه.

(21) ح ي - يكن.

(22) ح ي: يسجد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت