فهرس الكتاب

الصفحة 267 من 6784

كون الشيء حرامًا [1] واعتقاد حرمة الشيء [2] . واستعمل كلمة"التحريم"في مواضع عديدة بمعنى الحكم بحرمة الشيء والتسبب في حرمة الشيء [3] .

ويفرق الشيباني بين نوعين من الحرام بشكل يشبه التفريق بين الحرام لعينه والحرام لغيره باصطلاح المتأخرين. فيبين أن ذبيحة المجوسي والشراب المختلط بالخمر والماء النجس"حرام من قِبَل نفسه"، أما الطعام والشراب المغصوب فهو حرام لأنه ليس مملوكًا للشخص الذي في يده، وأن هناك نتائج مختلفة تترتب على هذا التفريق [4] . ويفيد أن هناك فرقًا بين المحرمات من حيث درجة الحرمة، فبعضها"أعظم حرمة، وأَحْرَمُ"من غيرها [5] . ويذكر أن الحرام قد يكون مختلفًا في حرمته بين الفقهاء [6] . ويستعمل في حق النكاح المحرم والباطل عبارات مثل"فاسد حرام لا يجوز"،"حرام لا يصلح"،"حرام لا يحل"،"حرام باطل"ونحو ذلك [7] . وقد استعملت أفعال"حَرَّمَ"و"كَرِهَ"بنفس المعنى في موضع [8] . كما تستعمل مصطلحات حرام - حلال وحرام - جائز كأضداد [9] .

روي عن ابن عباس وإبراهيم النخعي والشعبي استعمال عبارة"لا"

(1) الأصل للشيباني، 1/ 103 ظ، 166 ظ، 264 و، 264 ظ، 3/ 3 ظ، 4 و، 4 ظ، 6 و، 7/ 170 ظ؛ الجامع الصغير، ص 485؛ الحجة، 3/ 371، 384؛ موطأ محمد، 2/ 606،607، 608،609.

(2) الحجة، 3/ 8.

(3) الأصل للشيباني، 3/ 1 ظ، 2 و، 2 ظ، 3 ظ، 4 و، 6 و، 7 و، 33 ظ، 53 ظ، 61 ظ؛ الحجة، 1/ 247، 251، 257، 2/ 152، 210، 758، 3/ 353، 354.

(4) الأصل للشيباني، 1/ 171 و.

(5) الحجة للشيباني، 2/ 252، 3/ 192، 387.

(6) الأصل للشيباني، 1/ 178 ظ، 3/ 3 ظ.

(7) الأصل للشيباني، 4/ 47 ظ، 5/ 41 و، 132 و، 7/ 174 ظ؛ الحجة، 3/ 192، 372، 500.

(8) الحجة، 2/ 210.

(9) الأصل للشيباني، 7/ 158 و؛ الحجة، 1/ 421، 2/ 585، 3/ 365، 4/ 54.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت