فهرس الكتاب

الصفحة 1702 من 6784

جصصه أو أصلحه وجعله بِصَارُوج [1] أو طينه فليس له أن يرجع فيه.

قلت: أرأيت رجلًا وهب لرجل غلامًا فقبضه الموهوب له ثم إن العبد شج رجلًا ففداه الموهوب له أو لم يفده حتى رجع فيه الواهب؟ قال: إن لم يكن فداه الموهوب له حتى رجع فيه الواهب فالأرش في عنق العبد، إن شاء الواهب فداه، وإن شاء دفعه. وإن كان الموهوب له فداه قبل أن يرجع فيه الواهب فليس له على الواهب الراجع ولا على العبد شيء.

قلت: أرأيت مريضًا وهب لصحيح عبدًا يساوي ألفًا ولا مال له غيره ودفعه إليه وقبضه الصحيح [و] عَوَّضَ المريضَ [2] عوضًا [3] فقبضه المريض ثم مات المريض والعوض عنده؟ قال: إن كان العوض مثل ثلثي قيمة الهبة أو أكثر فالهبة جائزة، والعوض جائز. وإن كان قيمة العوض مثل نصف قيمة الهبة رجع ورثة الواهب في سدس الهبة. فإن شاء الموهوب له رد الهبة كلها وأخذ العوض، وإن شاء رد سدس الهبة التي لا تجوز له وأمسك ما بقي، إذا كان اشترط في أصل العوض. وإن لم يكن اشترط فإنه يرجع في سدس العوض [4] .

(1) الصاروج: النورة وأخلاطها تطلى بها الحياض والحمامات. انظر: المغرب،"صرج"؛ ولسان العرب،"صرج".

(2) م ف ز: عوضا لمريض. وعبارة الحاكم"فعوضه الصحيح منه عوضا". انظر: الكافي، 1/ 49 و؛ والمبسوط، 12/ 101. وقد وضع الحاكم والسرخسي هذه المسألة في آخر الباب السابق. وستتكرر هذه المسألة بعينها في هذا الباب مع تغيير يسير جدًا. انظر: 2/ 115 و. ولعل مكانها الصحيح هناك، فالسياق هناك أنسب. والظاهر أن الخطأ من الناسخين أو الرواة.

(3) ف - عوضا.

(4) قارن: المبسوط، 12/ 102.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت