فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
قلت: أرأيت المرأة إذا ارتدت عن الإسلام فتزوجت في ردتها زوجًا مسلمًا أو كافرًا مرتدًا أو ذميًا أو غيره هل تجيز ذلك؟ قال: لا. قلت: وكذلك الرجل؟ قال: نعم.
قلت: ولا تأكل ذبيحة⁽١⁾المرتد ولا المرتدة؟⁽٢⁾قال: لا. قلت: ولو كان يهوديًا أو نصرانيًا؟ قال: وإن كان⁽٣⁾. ألا ترى أني لا أترك الرجل حتى يسلم أو أقتله فلا آخذ منه الخراج كما آخذ من أهل الذمة، وأني أحبس المرأة حتى تسلم.
وقال أبو يوسف⁽٤⁾: المرتدة عليها القتل إذا لم تسلم، وهي بمنزلة الشيخ الكبير الفاني، [ثم رجع] ⁽٥⁾إلى قول أبي حنيفة.
قلت: أرأيت العبد يرتد عن الإسلام كيف الحكم فيه؟ قال: يعرض عليه الإسلام، فإن أسلم وإلا قتل. وكذلك المدبر والمكاتب والعبد الذي أعتق بعضه وهو يسعى في بعضه⁽٦⁾. قلت: وهؤلاء بمنزلة الرجل الحر المسلم؟ قال: نعم. قلت: والأمة وأم الولد والمدبرة والمكاتبة والأمة التي قد أعتق بعضها وهي تسعى في بعض قيمتها، إذا ارتد أحد⁽٧⁾من هؤلاء كيف يحكم فيه؟ قال: يعرض عليها الإسلام، فإن أسلمت قبل منها، وإن
==================== (١) ز: ذبيحته.
(٢) ز - ولا المرتدة.
(٣) ز: كانا.
(٤) م ف ز + ومحمد.
(٥) التصحيح والزيادة مستفاد من الحاكم حيث يقول: وكان أبو يوسف يقول: تقتل المرتدة بمنزلة الشيخ الفاني يقتل على الردة إن لم يتب وقد نهي عن قتله في دار الحرب، ثم رجع بعد ذلك إلى قول أبي حنيفة. انظر: الكافي، ١/ ١٦٠ ظ. وانظر: المبسوط، ١٠/ ١٠٨.
(٦) ز: في بعضها.
(٧) ز: إذا ارتدت أخذ.