فهرس الكتاب

الصفحة 4186 من 6784

قلت: أرأيت المرأة إذا ارتدت عن الإسلام فتزوجت في ردتها زوجًا مسلمًا أو كافرًا مرتدًا أو ذميًا أو غيره هل تجيز ذلك؟ قال: لا. قلت: وكذلك الرجل؟ قال: نعم.

قلت: ولا تأكل ذبيحة [1] المرتد ولا المرتدة؟ [2] قال: لا. قلت: ولو كان يهوديًا أو نصرانيًا؟ قال: وإن كان [3] . ألا ترى أني لا أترك الرجل حتى يسلم أو أقتله فلا آخذ منه الخراج كما آخذ من أهل الذمة، وأني أحبس المرأة حتى تسلم.

وقال أبو يوسف [4] : المرتدة عليها القتل إذا لم تسلم، وهي بمنزلة الشيخ الكبير الفاني، [ثم رجع] [5] إلى قول أبي حنيفة.

قلت: أرأيت العبد يرتد عن الإسلام كيف الحكم فيه؟ قال: يعرض عليه الإسلام، فإن أسلم وإلا قتل. وكذلك المدبر والمكاتب والعبد الذي أعتق بعضه وهو يسعى في بعضه [6] . قلت: وهؤلاء بمنزلة الرجل الحر المسلم؟ قال: نعم. قلت: والأمة وأم الولد والمدبرة والمكاتبة والأمة التي قد أعتق بعضها وهي تسعى في بعض قيمتها، إذا ارتد أحد [7] من هؤلاء كيف يحكم فيه؟ قال: يعرض عليها الإسلام، فإن أسلمت قبل منها، وإن

(1) ز: ذبيحته.

(2) ز - ولا المرتدة.

(3) ز: كانا.

(4) م ف ز + ومحمد.

(5) التصحيح والزيادة مستفاد من الحاكم حيث يقول: وكان أبو يوسف يقول: تقتل المرتدة بمنزلة الشيخ الفاني يقتل على الردة إن لم يتب وقد نهي عن قتله في دار الحرب، ثم رجع بعد ذلك إلى قول أبي حنيفة. انظر: الكافي، 1/ 160 ظ. وانظر: المبسوط، 10/ 108.

(6) ز: في بعضها.

(7) ز: إذا ارتدت أخذ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت